دون الثاني ، أو
انه لا يشترط شيء من ذلك ، نعم يعتبر ان لا تمنع عين النجاسة وصول الماء إلى
البشرة ، وإلا فيكتفى وان بقي المحل نجسا؟ وجوه بل أقوال ، إلا أن الأول وان كان
يظهر من عبارة بعض الفقهاء كالحلبي في إشارة السبق والعلامة وغيرهما ، ويؤيده
مضافا الى الاحتياط الأخبار [١] المستفيضة جدا الآمرة بانقاء الفرج قبل الشروع في الغسل
وغسل ما أصاب من البول ثم الغسل ، مع عدم قائل بالفصل بين الفرج وغيره ، بل في صحيح حكم بن حكيم [٢] « ثم اغسل ما
أصاب جسدك من أذى ، ثم اغسل فرجك وأفض على رأسك وجسدك فاغتسل » وفي خبر يعقوب بن يقطين [٣] عن أبي الحسن عليهالسلام قال : « سألته عن
غسل الجنابة فيه وضوء أم لا فيما نزل به جبرئيل عليهالسلام؟ قال : الجنب يغتسل يبدأ بغسل يديه الى المرفقين قبل ان
يغمسهما في الماء ، ثم يغسل ما أصابه من أذى ، ثم يصب على رأسه وعلى وجهه » الى
آخره. وربما يظهر من الغنية الإجماع عليه. حيث قال : « وأما الغسل من الجنابة
فالمفروض على من أراده الاستبراء بالبول ـ الى أن قال ـ : وغسل ما في بدنه من
نجاسة ثم النية ـ الى أن قال ـ : كل ذلك بدليل الإجماع ». وعن الصدوق في الأمالي
انه من دين الإمامية ، وفي شرح المفاتيح « انه هو الظاهر من فتاوى الأصحاب ، لأنهم
حين يبينون الغسل يذكرون كذلك ، واتفقوا في ذكر غسل الفرج مقدما على الغسل »
انتهى. إلا ان الذي يظهر من ملاحظة جملة من عبارات الأصحاب ان ذلك ليس محل خلاف ،
نعم الإشكال في وجوب إزالة النجاسة قبل محلها ، ومن هنا قال في جامع المقاصد : انه
ربما أوهم قول المصنف وجوب إزالة النجاسة قبل غسل الاغتسال ، وليس كذلك قطعا ، وفي
كشف اللثام ان تقديم غسل الفرج من باب
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٦ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ٠.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٦ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ٧.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٤ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ١.