responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 29  صفحه : 90

( مسألتان ) :

( الأولى )

هل يجوز للخصي البالغ النظر إلى المرأة المالكة له أو الأجنبية عنه ولو لكونه حرا وبالعكس؟ قيل : نعم يجوز ، وقيل : لا يجوز ، لكن لم نعرف القائل بالأول سابقا على زمن المصنف من الأصحاب على وجه العموم ، نعم عن الفاضل في المختلف جوازه في المملوك بالنسبة إلى مالكته ، وعن ابن الجنيد أنه‌ قال : روي [١] عن أبى عبد الله عليه‌السلام وأبى الحسن عليه‌السلام « كراهة رؤية الخصيان الحرة من النساء ، حرا كان أو مملوكا ، » وهو مع احتمال إرادة الحرمة من الكراهة غير صريح في الفتوى بذلك بعد اقتصاره على نسبته إلى الرواية ، بل لعله ظاهر في الخلاف كظهور المحكي عن ابن إدريس في أن مذهب الإمامية عدم الجواز في الخصي المملوك ، فضلا عن غيره ، قال : فأما إذا ملكت المرأة فحلا أو خصيا فهل يكون محرما لها حتى يجوز له أن يخلو بها ويسافر معها؟ قيل : فيه وجهان : أحدهما وهو مذهبنا أنه لا يكون محرما لها ، ولا يجوز له النظر الى ما يجوز لذوي محارمها النظر اليه ، والقول الآخر يكون محرما ، ويحل له النظر إليها ، وهو مذهب المخالف ، ثم ذكر أنهم تمسكوا بقوله تعالى [٢] ( أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ ) وبما روى من حديث [٣] فاطمة عليها‌السلام ، وأجاب عن الآية بأن أصحابنا رووا عن الأئمة عليهم‌السلام في تفسيرها أن المراد الإماء دون الذكران ، وعن الخبر بأنه رواية المخالف ، مع أنه‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٢٥ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ١٠.

[٢] سورة النور : ٢٤ ـ الآية ٣١.

[٣] سنن أبى داود ج ٢ ص ٣٨٣ ( الطبعة الأولى بمصر ) كتاب اللباس الباب ـ ٢٣٥.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 29  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست