هل يجوز للخصي
البالغ النظر إلى المرأة المالكة له أو الأجنبية عنه ولو لكونه حرا وبالعكس؟ قيل :
نعم يجوز ، وقيل : لا يجوز ، لكن لم نعرف القائل بالأول سابقا على زمن المصنف من
الأصحاب على وجه العموم ، نعم عن الفاضل في المختلف جوازه في المملوك بالنسبة إلى
مالكته ، وعن ابن الجنيد أنه قال : روي [١] عن أبى عبد الله عليهالسلام وأبى الحسن عليهالسلام « كراهة رؤية الخصيان الحرة من النساء ، حرا كان أو مملوكا
، » وهو مع احتمال إرادة الحرمة من الكراهة غير صريح في الفتوى بذلك بعد اقتصاره
على نسبته إلى الرواية ، بل لعله ظاهر في الخلاف كظهور المحكي عن ابن إدريس في أن
مذهب الإمامية عدم الجواز في الخصي المملوك ، فضلا عن غيره ، قال : فأما إذا ملكت
المرأة فحلا أو خصيا فهل يكون محرما لها حتى يجوز له أن يخلو بها ويسافر معها؟ قيل
: فيه وجهان : أحدهما وهو مذهبنا أنه لا يكون محرما لها ، ولا يجوز له النظر الى
ما يجوز لذوي محارمها النظر اليه ، والقول الآخر يكون محرما ، ويحل له النظر إليها
، وهو مذهب المخالف ، ثم ذكر أنهم تمسكوا بقوله تعالى [٢]( أَوْ ما
مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ ) وبما روى من حديث [٣] فاطمة عليهاالسلام ، وأجاب عن الآية بأن أصحابنا رووا عن الأئمة عليهمالسلام في تفسيرها أن
المراد الإماء دون الذكران ، وعن الخبر بأنه رواية المخالف ، مع أنه
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٢٥ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ١٠.