responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 29  صفحه : 89

نكاحها أو شراءها ، بل ذلك لدليل خاص ، ولذا جاز ولو تمكن من وصف الغير ونحوه مما يرتفع به الاضطرار ، بل جاز في غير محل الاضطرار.

بل من ذلك يعرف ما في القول بجواز النظر الى فرج الزانيين ، لتحمل الشهادة ، وأن الأقوى فيهما حينئذ المنع ، كما عن التذكرة ، لأنه نظر الى فرج محرم ، وليست الشهادة على الزنا عذرا ، للأمر بالستر ، وحينئذ فالشهادة عليه انما تكون مع اتفاق الرؤية من دون قصد أو معه بعد التوبة ، ان جعلناه كبيرة ، خلافا للفاضل في القواعد ، فجوزه لأنه وسيلة إلى إقامة حد من حدود الله ، ولما في المنع من عموم الفساد ، واجتراء النفوس على هذا المحرم ، وانسداد باب ركن من أركان الشرع ، ولم يسمع الشهادة بالزنا ، لتوقف تحملها على الاقدام الى النظر المحرم وإدامته ، لاستعلام الحال بحيث يشاهد الميل في المكحلة ، وإيقاف الشهادة على التوبة يحتاج الى زمان يعلم منه العزم على عدم المعاودة ، فيعود المحذور السابق ، وفي المسالك « وهذا القول ليس بذلك البعيد ـ ثم قال ـ : وأما نظر الفرج للشهادة على الولادة ، والثدي للشهادة على الرضاع ، فإن أمكن إثباتهما بالنساء لم يجز للرجال ، وإلا فوجهان ، أجودهما الجواز لدعاء الضرورة إليه وكونه من مهام الدين ، وأتم الحاجات خصوصا أمر الثدي ، ويكفي في دعاء الضرورة إلى الرجال المشقة في تحصيل أهل العدالة من النساء على وجه يثبت به الفعل ».

قلت : قد عرفت كون المدار على ثبت في النص وعلى ما جرت به السيرة وعلى صدق الاضطرار الى فعل المحرم ، وليس المدار على الحاجة ونحوها نعم قد يتوقف في صدقه مع التمكن من الامرأة أو المحرم ، بل وفعل ما يكون به محرما ، فالأحوط مراعاة عدم ذلك كله ، بل هو الأقوى في الأولين ، والله العالم.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 29  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست