نكاحها أو شراءها
، بل ذلك لدليل خاص ، ولذا جاز ولو تمكن من وصف الغير ونحوه مما يرتفع به الاضطرار
، بل جاز في غير محل الاضطرار.
بل من ذلك يعرف ما
في القول بجواز النظر الى فرج الزانيين ، لتحمل الشهادة ، وأن الأقوى فيهما حينئذ
المنع ، كما عن التذكرة ، لأنه نظر الى فرج محرم ، وليست الشهادة على الزنا عذرا ،
للأمر بالستر ، وحينئذ فالشهادة عليه انما تكون مع اتفاق الرؤية من دون قصد أو معه
بعد التوبة ، ان جعلناه كبيرة ، خلافا للفاضل في القواعد ، فجوزه لأنه وسيلة إلى
إقامة حد من حدود الله ، ولما في المنع من عموم الفساد ، واجتراء النفوس على هذا
المحرم ، وانسداد باب ركن من أركان الشرع ، ولم يسمع الشهادة بالزنا ، لتوقف
تحملها على الاقدام الى النظر المحرم وإدامته ، لاستعلام الحال بحيث يشاهد الميل
في المكحلة ، وإيقاف الشهادة على التوبة يحتاج الى زمان يعلم منه العزم على عدم
المعاودة ، فيعود المحذور السابق ، وفي المسالك « وهذا القول ليس بذلك البعيد ـ ثم
قال ـ : وأما نظر الفرج للشهادة على الولادة ، والثدي للشهادة على الرضاع ، فإن
أمكن إثباتهما بالنساء لم يجز للرجال ، وإلا فوجهان ، أجودهما الجواز لدعاء
الضرورة إليه وكونه من مهام الدين ، وأتم الحاجات خصوصا أمر الثدي ، ويكفي في دعاء
الضرورة إلى الرجال المشقة في تحصيل أهل العدالة من النساء على وجه يثبت به الفعل
».
قلت : قد عرفت كون
المدار على ثبت في النص وعلى ما جرت به السيرة وعلى صدق الاضطرار الى فعل المحرم ،
وليس المدار على الحاجة ونحوها نعم قد يتوقف في صدقه مع التمكن من الامرأة أو
المحرم ، بل وفعل ما يكون به محرما ، فالأحوط مراعاة عدم ذلك كله ، بل هو الأقوى
في الأولين ، والله العالم.