في الحائط أو
زجاجة فشق وجهه ، فلما مضت المرأة نظر فإذا الدماء تسيل على صدره وثوبه ، فقال :
والله لآتين رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ولأخبرنه ، قال : فأتاه ، فلما رآه رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال له : ما هذا؟
فأخبره فهبط جبرئيل بآية الغض ».
ولمناسبة ذلك
البعد عن الوقوع في الزنا والافتتان ونحوهما المعلوم من الشارع إرادة عدمهما ،
ولذا حرم ما يحتمل إيصاله إليهما من النظر ونحوه ، وكان أمير المؤمنين عليهالسلام « يترك السلام
على الشابة لئلا يسمع صوتها » [١] بل التقييد من
المجوز بعدم خوف الفتنة والريبة قاض بعدم الجواز غالبا ، ضرورة حصول الخوف بالنظر
الى كل امرأة لم يعلم حالها ، فيحرم حينئذ ، ويختص الجواز بمن يأمن ذلك بالنظر
إليها من الأفراد الغير الغالبة ، مع أن دليله قاض بالإطلاق على وجه لو حمل على
خصوص هذه الأفراد لكان من المأول الذي لا حجة فيه ، وتفسير ما ظهر منها بما عرفت
كاف في عدم الوثوق ، ضرورة اختلافه اختلافا لا يرجى جمعه مع ضعف السند في جملة منه
، فلا يبعد إرادة الثياب الظاهرة منه.
والصحيح الأول [٢] إنما يقضى بجواز
إظهار المرأة الوجه والكفين ، وهو أعم من النظر ، إذ يمكن رفع الشارع وجوب الستر
عليها بمجرد احتمال الناظر ومظنته ، للعسر والحرج ، بخلاف باقي البدن ، وإن وجب
على الناظر الغض ، كما عساه يقال في بدن الرجل بالنسبة إلى المرأة ، فإنه لا يجب
عليه الستر منها وإن حرم عليها النظر اليه.
والخبر الآخر [٣] مع عدم ثبوت
اعتبار سنده قاصر عن معارضة أدلة الحرمة من وجوه ، ومحتمل لإرادة النظر الاتفاقي
الذي يكون مقدماته اختيارية ، على معنى أنه لا يجب على الرجل الغض باحتمال وقوع
نظره على وجه أجنبية وكفيها ، أو مظنته ، للعسر والحرج ، وإن وجب عليه ذلك بالنسبة
إلى باقي بدنها ،
[١] الوسائل الباب ـ
١٣١ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٣.
[٢] الوسائل الباب ـ
١٠٩ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٥.