responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 29  صفحه : 79

كما يجب عليه ستر عورته باحتمال وجود الناظر الاتفاقي أو مظنته ، ويحتمل أيضا إرادة بيان حلية ذلك في الجملة ولو للقواعد من النساء أو لغير أولى الإربة من الرجال ، ولغير ذلك.

وصحيح ابن سويد [١] محمول على إرادة إني مبتلى باتفاق وقوع النظر إلى الامرأة الجميلة ، وأنه يحصل له بعد ذلك لذة ، فأجابه بنفي البأس إذا عرف الله من نيتك الصدق ، وأنك غير متعمد لذلك ، ثم حذره عن الزنا ، أى عن النظر الذي يخاف منه ذلك ، أو أن المراد إياك وزنا العين ، أى تعمد النظر للتلذذ ونحوه ، لا أن المراد الرخصة له في النظر إلى الامرأة الجميلة التي يعجبه النظر إليها الذي يمكن دعوى الضرورة على عدم جوازه ، والضرورة على عدم وقوع ذلك من الامام عليه‌السلام الذي من عادته الحث والترغيب في عدم ذلك ، قال الصادق عليه‌السلام [٢] « من نظر الى امرأة فرفع بصره الى السماء أو غض بصره لم يرتد اليه طرفه حتى يزوجه الله من حور العين » وفي خبر آخر [٣] « حتى يعقبه الله إيمانا يجد طعمه » والمراد بمن نظر الى آخره من وقع نظره اتفاقا ، ومنه ينقدح احتمال إرادة ذلك من أدلة الجواز ، ودعوى ـ عدم صلاحية النظر الاتفاقي لأن يكون موضوعا لحكم شرعي ولو الإباحة ـ يدفعها منع ذلك باعتبار مقدماته بالمعنى الذي ذكرناه سابقا.

ونصوص الإحرام [٤] انما هو لحكم الإحرام من حيث إن إحرامها في وجهها ، فلا يجوز وضع شي‌ء عليه وإن وجب عليها الستر بما لا يمسه ، كما هو المتعارف الآن في إحرام النساء المتدينات.

وخبر [٥] فاطمة عليهما‌السلام يمكن أن يكون بالنظر الاتفاقي ، أو لغير ذلك ، وإلا فمن المستبعد نظره العمدي إليها بمحضر من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، بل يمكن القطع‌


[١] الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب النكاح المحرم الحديث ٣.

[٢] الوسائل الباب ـ ١٠٤ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٩.

[٣] الوسائل الباب ـ ١٠٤ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ١٠.

[٤] الوسائل الباب ـ ٤٨ ـ من أبواب تروك الإحرام من كتاب الحج.

[٥] الوسائل الباب ـ ١٢٠ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٣.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 29  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست