كما يجب عليه ستر
عورته باحتمال وجود الناظر الاتفاقي أو مظنته ، ويحتمل أيضا إرادة بيان حلية ذلك
في الجملة ولو للقواعد من النساء أو لغير أولى الإربة من الرجال ، ولغير ذلك.
وصحيح ابن سويد [١] محمول على إرادة
إني مبتلى باتفاق وقوع النظر إلى الامرأة الجميلة ، وأنه يحصل له بعد ذلك لذة ،
فأجابه بنفي البأس إذا عرف الله من نيتك الصدق ، وأنك غير متعمد لذلك ، ثم حذره عن
الزنا ، أى عن النظر الذي يخاف منه ذلك ، أو أن المراد إياك وزنا العين ، أى تعمد
النظر للتلذذ ونحوه ، لا أن المراد الرخصة له في النظر إلى الامرأة الجميلة التي
يعجبه النظر إليها الذي يمكن دعوى الضرورة على عدم جوازه ، والضرورة على عدم وقوع
ذلك من الامام عليهالسلام الذي من عادته الحث والترغيب في عدم ذلك ، قال الصادق عليهالسلام[٢] « من نظر الى
امرأة فرفع بصره الى السماء أو غض بصره لم يرتد اليه طرفه حتى يزوجه الله من حور
العين » وفي خبر آخر [٣] « حتى يعقبه الله إيمانا يجد طعمه » والمراد بمن نظر الى
آخره من وقع نظره اتفاقا ، ومنه ينقدح احتمال إرادة ذلك من أدلة الجواز ، ودعوى ـ عدم
صلاحية النظر الاتفاقي لأن يكون موضوعا لحكم شرعي ولو الإباحة ـ يدفعها منع ذلك
باعتبار مقدماته بالمعنى الذي ذكرناه سابقا.
ونصوص الإحرام [٤] انما هو لحكم
الإحرام من حيث إن إحرامها في وجهها ، فلا يجوز وضع شيء عليه وإن وجب عليها الستر
بما لا يمسه ، كما هو المتعارف الآن في إحرام النساء المتدينات.
وخبر [٥] فاطمة عليهماالسلام يمكن أن يكون
بالنظر الاتفاقي ، أو لغير ذلك ، وإلا فمن المستبعد نظره العمدي إليها بمحضر من
رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، بل يمكن القطع
[١] الوسائل الباب ـ
١ ـ من أبواب النكاح المحرم الحديث ٣.
[٢] الوسائل الباب ـ
١٠٤ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٩.
[٣] الوسائل الباب ـ
١٠٤ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ١٠.
[٤] الوسائل الباب ـ
٤٨ ـ من أبواب تروك الإحرام من كتاب الحج.
[٥] الوسائل الباب ـ
١٢٠ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٣.