responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 29  صفحه : 71

عليه‌السلام [١] « يا علي لا تجامع امرأتك بشهوة امرأة غيرك فإني أخشى إن قضى بينكما ولد أن يكون مخنثا مخبلا » والله العالم.

وكيف كان فلا إشكال كما لا خلاف في أنه يجوز أن ينظر الرجل الى مثله ما خلا عورته الواجب عليه سترها في الصلاة شيخا كان أو شابا حسنا أو قبيحا ما لم يكن النظر لريبة أو تلذذ ، وكذا المرأة بالنسبة إلى المرأة ، بل في المسالك هو موضع وفاق ، بل لعله من ضروريات الدين المعلومة باستمرار عمل المسلمين عليه في جميع الأعصار والأمصار ، وقد‌ روي [٢] « أن وفدا قدموا على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وفيهم غلام حسن الوجه فأجلسه من ورائه وكان ذلك بمرأى من الحاضرين » ولم يأمره بالاحتجاب عن الناس ، وإجلاسه وراءه تنزها منه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وتعففا وتعليما للناس.

بل منه يعلم كإطلاق المصنف وغيره في المقام وغيره عدم الفرق في التلذذ المحرم للنظر بين كونه لهيجان مادة الجماع وبين غيره ولو من حيث انه ولد حسن ، فما يستعمله بعض الناس من التلذذ بالنظر الى حسان الوجوه من الأولاد معتذرا عن ذلك بأن التلذذ الحاصل منه كالتلذذ بالنظر الى البناء الحسن ونحوه من مكائد الشيطان وحبائله ومصائده ، أعاذنا الله تعالى من ذلك ، مع ظني أن ذلك عذر يعتذر به عند الناس ، وإلا فلا عذر له عند العالم بالبواطن ، وعلى فرضه لا يبعد جوازه على إشكال.

ثم إن ظاهر المصنف وغيره بل هو المشهور عدم الفرق في جواز نظر المرأة إلى مثلها بين المسلمة والكافرة ، بل هو الذي استمرت عليه السيرة والطريقة ، خلافا لما عن الشيخ في أحد قوليه ، من أن الذمية لا تنظر إلى المسلمة حتى الوجه والكفين ، فيجب عليها حينئذ الستر منها ، لقوله تعالى [٣] ( وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاّ لِبُعُولَتِهِنَّ ) ـ


[١] الوسائل الباب ـ ١٥٠ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ١.

[٢] رواه ابن قدامة في المغني ـ ج ٧ ص ٤٦٣ عن أبى حفص.

[٣] سورة النور : ٢٤ ـ الآية ٣١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 29  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست