التي قد يومي
إليها ما في خبر السكوني [١] عن أبى عبد الله عليهالسلام قال : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : لا حرمة لنساء أهل الذمة أن ينظر الى شعورهن وأيديهن » ضرورة
ظهور نفي الحرمة في معاملتهن معاملة الدواب المملوكة ، وفي خبر أبي البختري المروي
[٢] عن قرب الاسناد عن جعفر
بن محمد عن أبيه عن على عليهمالسلام « لا بأس بالنظر الى رؤوس نساء أهل الذمة » الحديث.
ولكن مع ذلك كله
قد منع ابن إدريس من النظر إليهن ، لإطلاق الأمر بالغض المقيد بما عرفت ، والنهي
عن مد العين إلى ما متع أصناف منهم في الكتاب العزيز [٣] المعلوم عدم
إرادة ما نحن فيه منه ، وتبعه الفاضل في المحكي عن مختلفه ، ولا ريب في أنه أحوط
وإن كان الأول أقوى.
نعم لا يجوز ذلك
لتلذذ بالنظر ولا لريبة وهي كما في كشف اللثام ما يخطر بالبال من النظر دون التلذذ
، ثم قال : أو خوف افتتان ، والفرق بينه وبين الريبة ظاهر مما عرفت ، ولذا ذكر
الثلاثة في التذكرة ، ويمكن تعميم الريبة للافتتان ، لأنها من « راب » إذا وقع في
الاضطراب ، فيمكن أن يكون ترك التعرض له هنا وفي التحرير وغيرهما لذلك. قلت :
الظاهر أن المراد من الريبة خوف الوقوع معها في محرم ، ولعله هو المعبر عنه بخوف
الفتنة ، فيكون الاقتصار عليهما كما في المتن أجود ، والأمر سهل بعد معلومية
الحرمة عند الأصحاب والمفروغية منه ، وإشعار النصوص بل ظهورها بل صريح بعضها فيه ،
فلا وجه للمناقشة في الثاني منهما بعدم ثبوت حرمة ذلك بمجرد احتمال الوقوع في
المحرم ، ضرورة كون المستند ما عرفت ، لا هذا كما هو واضح.
بل لا يبعد حرمته
في نفسه بالنسبة إلى الأجنبية لا من حيث النظر خاصة ، ولذا لم يكن إشكال في حرمته
بالسمع واللمس ونحوهما ، بل الأحوط والأولى اجتنابه بالتصور ، فضلا عن ذكر الأوصاف
ونحوه ، وفي وصايا النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لعلي
[١] الوسائل الباب ـ
١١٢ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ١.
[٢] الوسائل الباب ـ
١١٢ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٢.
[٣] سورة الحجر : ١٥
ـ الآية ٨٨ وسورة طه : ٢٠ ـ الآية ١٣١.