ينظر إليها قال :
تحتجر ـ بالمهملة أو المعجمة ـ ثم لتقعد وليدخل فلينظر ، قال : قلت : تقوم حتى ينظر
إليها ، قال : نعم ، قلت : فتمشي بين يديه ، قال : ما أحب أن تفعل » بل لا يبعد
رجحان الاقتصار على المتعارف من نظر الخطاب للمخطوبة ، هذا.
وربما ألحق بجواز
نظره إليها جواز نظرها اليه على حسب نظرة إليها ، لاشتراكهما في العلة ، بل ربما
كانت فيها أتم باعتبار كون الطلاق بيده دونها ، لكن فيه أن العلة كونه مستاما يأخذ
بأغلى الثمن ، ولا ريب في عدم تحققها بالنسبة إليها وحينئذ فيشكل الإلحاق المزبور
بعد حرمة القياس عندنا ، اللهم إلا أن يقال بإشعار التعليل بالألفة في بعض النصوص
بذلك ، لكن في الاكتفاء بمثله عن الخروج عن مقتضى التحريم نظر أو منع ، كمنع جواز
ذلك لغير مريد التزويج ولو وليا ، لقصور الأدلة عن إخراجه عن مقتضى الحرمة ،
بخلافه في شراء الأمة الشامل له ولغيره عدا الفضولي على الظاهر.
وكذا يجوز أن ينظر
إلى أمة يريد شراءها مثلا والى شعرها ومحاسنها على المشهور ، بل في المسالك دعوى
الوفاق عليه ، بل وسائر جسدها عدا العورة ، بل قيل ويمسها كما تقدم الكلام في ذلك
مفصلا في كتاب البيع.
ويجوز أيضا كما عن
الشيخين وجماعة بل في المسالك ، نسبته إلى المشهور النظر الى نساء أهل الذمة
وشعورهن ، لأنهن بمنزلة الإماء للمسلمين ، باعتبار كونهم كغيرهم فيئا لهم ، وإن
حرم عليهم بالعارض نكاحهن تبعا لذمة الرجال كالأمة المزوجة والإماء التي حرمهن ملك
المسلمين لهن ، أو المراد بمنزلة الإماء للغير لما في صحيح محمد بن مسلم [١] عن أبى جعفر عليهالسلام « إن أهل الكتاب
مماليك الامام » وخبر زرارة [٢] عنه عليهالسلام أيضا « إن أهل الكتاب مماليك للإمام ، ألا ترى أنهم يؤدون
الجزية كما يؤدون العبيد الضريبة إلى مواليهم » بناء على جواز النظر الى
[١] الوسائل الباب ـ
٨ ـ من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث ١ وهو صحيح أبى بصير عن ابى جعفر عليهالسلام.
[٢] الوسائل الباب ـ
٤٥ ـ من أبواب العدد الحديث ١ من كتاب الطلاق.