شراء الأمة المشبه
ما نحن فيه بها في ذلك ، بل يمكن إرادة ما يشمل جميع ما تواجه به من الوجه فيه ،
كما يشعر به خبر ابن السري [١] المقابل للوجه فيه بالخلف ، مضافا إلى ما في التخصيص
المزبور من منافاة الحكمة التي شرع لها الحكم المزبور ، ضرورة عدم تيسر اختصاص
النظر إليهما فقط باعتبار عدم انفكاك ذلك عن النظر الى الشعر والعنق وغير ذلك مما
هو خارج عن حد الوجه ، فلا محيص للفقيه الذي كشف الله عن بصيرته عن القول بجواز
النظر الى جميع جسدها بعد تعاضد تلك النصوص وكثرتها ، وفيها الصحيح والموثق
وغيرهما الدالة بأنواع الدلالة على ذلك.
وأن له أن يتأملها
وأن يكرر النظر إليها إذا لم يكن قد تعمق في الأول ، وجواز استفادته منه ما لم يكن
قد استفاده من النظر السابق.
وأن ينظرها قائمة
وماشية بل قوله عليهالسلام فيها : « مستام » [٢] ونحوه صريح في
كونه كالمشتري الذي يبالغ في النظر للسلعة التي يريد شراءها ويستقصى بالنظر الى كل
موضع مطلوب في دفع الثمن له ، بل قد يشكل الفرق بين المقام والنظر إلى الأجنبية
بناء على اختصاص الجواز بالوجه والكفين ، وأن له التكرار في كل منهما مقيدا ذلك
بعدم التلذذ والريبة ، والفرق بينهما بالاتفاق هنا والخلاف هناك لا يصلح فارقا ،
ومن الغريب بعد ذلك قول المصنف وروى جواز أن ينظر الى شعرها ومحاسنها بل وأن ينظر
إلى جميع جسدها ولكن ينظره من فوق الثياب مشعرا بتمريض الرواية ، وربما علل بعدم
صلاحية هذه الرواية للحجة بالإرسال والجهالة وغيرهما ، وقد عرفت أن الرواية الدالة
على ذلك بأنواع الدلالة بين الموثق والصحيح والحسن وغيرها ، بل هي دالة على جواز
النظر الى الجسد عارية ، نعم في الصحيح المزبور الأمر بترقيق الثياب له ، ولا بأس
به مع فرض قضاء الغرض به ، قال يونس بن يعقوب [٣] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يريد أن يتزوج المرأة وأحب أن
[١] الوسائل الباب ـ
٣٦ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٣.
[٢] الوسائل الباب ـ
٣٦ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٨.
[٣] الوسائل الباب ـ
٣٦ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ١٠.