أو متواتر ،
كالنصوص من الطرفين ، ف في خبر محمد بن مسلم [١] « سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الرجل يريد أن يتزوج المرأة أينظر إليها ، قال : نعم
إنما يشتريها بأغلى الثمن » وفي المرسل المروي عن المجازات النبوية [٢] للسيد الرضي «
إنه صلىاللهعليهوآلهوسلم قال للمغيرة ابن شعبة وقد خطب امرأة : لو نظرت إليها ، فإنه أحرى أن يؤدم
بينكما » وفي آخر [٣] « انه قال لرجل من أصحابه وقد خطب امرأة : انظر إلى وجهها
وكفيها ، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما المودة والألفة » وفي ثالث [٤] « من تاقت نفسه
الى نكاح امرأة فلينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها » وفي خبر الحسن بن السري [٥] عن الصادق عليهالسلام « إنه سأله عن
الرجل ينظر إلى المرأة قبل أن يتزوجها قال : نعم فلم يعط ماله؟ » وفي خبره الآخر [٦] عنه عليهالسلام أيضا « عن الرجل
يريد أن يتزوج المرأة يتأملها وينظر إلى خلفها وإلى وجهها ، قال : نعم لا بأس بأن
ينظر الرجل إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها ، ينظر إلى خلفها وإلى وجهها » وفي
صحيح يونس المروي عن العلل [٧] عنه عليهالسلام أيضا « الرجل يريد أن يتزوج المرأة يجوز أن ينظر إليها ،
قال : نعم ، وترقق له الثياب ، لأنه يريد أن يشتريها بأغلى الثمن » وفي خبر غياث
بن إبراهيم [٨] عن جعفر عن أبيه عن على عليهمالسلام « في رجل ينظر إلى محاسن امرأة يريد أن يتزوجها ، قال : لا
بأس إنما هو ، مستام فان يقض ( يقضى خ ل ) أمر يكون » وفي مرسل الفضل [٩] عن أبي عبد الله عليهالسلام « قلت له : أينظر
الرجل إلى المرأة يريد تزويجها فينظر الى شعرها ومحاسنها؟ قال : لا بأس بذلك ، إذا
لم يكن متلذذا » وفي خبر عبد الله بن [١٠] سنان قال : « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الرجل يريد أن
يتزوج المرأة فينظر إلى شعرها؟ فقال : نعم
[١] الوسائل الباب ـ
٣٦ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ١.
[٢] الوسائل الباب ـ
٣٦ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ١٣.
[٣] المستدرك الباب
ـ ٣٠ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٤ الا أنه لم يذكر ذيل الحديث.
[٤] المستدرك الباب
ـ ٣٠ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٣.
[٥] الوسائل الباب ـ
٣٦ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٤.
[٦] الوسائل الباب ـ
٣٦ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٣.
[٧] الوسائل الباب ـ
٣٦ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ١١.
[٨] الوسائل الباب ـ
٣٦ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٨.
[٩] الوسائل الباب ـ
٣٦ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٥.
[١٠] الوسائل الباب
ـ ٣٦ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٧.