ثم إنه قال بعد
ذلك : « وما ذكرناه من تفسير العمى في نظر الفرج ذكره جماعة من الأصحاب ، ويحتمل
قويا أن يريد به عمى الناظر ، إذ ليس هناك ما يدل على إرادة الولد ، ولا هو مختص
بحالته ، وهذا هو الذي رواه العامة [١] في كتبهم ، وفهموه ، وعليه يحسن عموم الكراهة » وفيه أن
حديث الوصايا صريح في التعليل بعمي الولد ، مضافا إلى حصول الظن من التعليل لغير
ذلك مما يرجع الى الولد ، خصوصا الكلام الذي يورث خرسه يكون المراد هنا عمى الولد
، وروايات العامة وفهمهم دليل على خلاف الحق ، لا عليه.
ولعل هذا المقدار
من الكلام في هذا المقام كاف ، لكونه من الكراهة ، والأمر فيها سهل ، وإلا فلا
يخفى كثرة فروع المقام ، وكثرة شعب الكلام فيها.
المبحث
( الثالث
في اللواحق )
وهي ثلاثة
:
الأول
لا خلاف بين
المسلمين في أنه يجوز أن ينظر الى وجه امرأة يريد نكاحها وإن لم يستأذنها وكفيها ،
بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكي منهما مستفيض