التزويج » وعن
رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم[١] إنه قال : « لا وليمة إلا في خمس : في عرس أو خرس أو عذار أو وكار أو ركاز » أى
التزويج والنفاس بالولد والختان وشراء الدار والقدوم من مكة ، بل عن الشافعي قول
بوجوبها ، لأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال لعبد الرحمن بن عوف [٢] : « أولم ولو
بشاة » وفيه أنه محمول على الاستحباب بقرينة تركه ذلك في جملة من أزواجه كما قيل.
والظاهر أن المدار
على مسماها في الكم والكيف ، فقد سمعت أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أولم وأطعم الناس الحيس ، وروى عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم[٣] أيضا أنه « أولم
على صفية بسويق وتمر » وعن [٤] أنس « أنه ما أولم رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم على امرأة من نسائه ما أولم على زينب ، جعل يبعثني فأدعو
الناس ، فأطعمهم خبزا ولحما حتى شبعوا » وعنه صلىاللهعليهوآلهوسلم[٥] أيضا « أنه أولم على بعض نسائه بمدين من شعير ».
وأما وقتها ففي
المسالك عند الزفاف ، وفي جامع المقاصد « هل هو بعد الدخول أو قبله؟ لم أجد به
تصريحا » ورواية السكوني [٦] « زفوا عرائسكم ليلا وأطعموا ضحى » ظاهرة في أنها بعد
الدخول ، كما أن خبر النجاشي [٧] ظاهر في أنه بعد العقد » قلت : قد يقوى جواز كل من الأمرين
ولعل التقديم أولى.
وعلى كل حال
فيستحب يوما أو يومين للنبوي [٨] « الوليمة في الأول
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٠ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٥.
[٥] سنن البيهقي ج ٧
ص ٢٥٩ مع اختلاف يسير وذكره بعينه في المغني ج ٨ ص ١٠٥.
[٦] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٧ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٢.
[٧] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٠ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ١.
[٨] لم نجد هذا
اللفظ في النبويات مع التتبع التام وانما الموجود في سنن البيهقي ج ٧ ص ٢٦٠ وغيرها
في هذا الباب أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم
قال « الوليمة في أول يوم حق والثاني معروف والثالث رياء وسمعة.