responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 29  صفحه : 47

التزويج » وعن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم [١] إنه قال : « لا وليمة إلا في خمس : في عرس أو خرس أو عذار أو وكار أو ركاز » أى التزويج والنفاس بالولد والختان وشراء الدار والقدوم من مكة ، بل عن الشافعي قول بوجوبها ، لأن‌ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال لعبد الرحمن بن عوف [٢] : « أولم ولو بشاة » وفيه أنه محمول على الاستحباب بقرينة تركه ذلك في جملة من أزواجه كما قيل.

والظاهر أن المدار على مسماها في الكم والكيف ، فقد سمعت أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أولم وأطعم الناس الحيس ، وروى عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم [٣] أيضا أنه « أولم على صفية بسويق وتمر » وعن [٤] أنس « أنه ما أولم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على امرأة من نسائه ما أولم على زينب ، جعل يبعثني فأدعو الناس ، فأطعمهم خبزا ولحما حتى شبعوا » وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم [٥] أيضا « أنه أولم على بعض نسائه بمدين من شعير ».

وأما وقتها ففي المسالك عند الزفاف ، وفي جامع المقاصد « هل هو بعد الدخول أو قبله؟ لم أجد به تصريحا » ورواية السكوني [٦] « زفوا عرائسكم ليلا وأطعموا ضحى » ظاهرة في أنها بعد الدخول ، كما أن خبر النجاشي [٧] ظاهر في أنه بعد العقد » قلت : قد يقوى جواز كل من الأمرين ولعل التقديم أولى.

وعلى كل حال فيستحب يوما أو يومين‌ للنبوي [٨] « الوليمة في الأول‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٥.

[٢] سنن البيهقي ج ٧ ص ٢٥٨.

[٣] سنن البيهقي ج ٧ ص ٢٦٠.

[٤] سنن البيهقي ج ٧ ص ٢٦٠.

[٥] سنن البيهقي ج ٧ ص ٢٥٩ مع اختلاف يسير وذكره بعينه في المغني ج ٨ ص ١٠٥.

[٦] الوسائل ـ الباب ـ ٣٧ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٢.

[٧] الوسائل ـ الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ١.

[٨] لم نجد هذا اللفظ في النبويات مع التتبع التام وانما الموجود في سنن البيهقي ج ٧ ص ٢٦٠ وغيرها في هذا الباب‌ أنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال « الوليمة في أول يوم حق والثاني معروف والثالث رياء وسمعة‌.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 29  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست