عن جعفر ، عن أبيه
عليهماالسلام « قرأت في كتاب علي عليهالسلام إن الرجل إذا تزوج المرأة فزنى قبل أن يدخل بها لم تحل له
، لأنه زان ، ويفرق بينهما ، ويعطيها نصف الصداق » وفي خبر علي بن جعفر [١] عن أخيه موسى عليهالسلام « سألته عن رجل
تزوج بامرأة فلم يدخل بها ، فزنى ما عليه؟ قال : يجلد الحد ، ويحلق رأسه ، ويفرق
بينه وبين أهله ، وبنفي سنة » وخبر الفضل بن يونس [٢] « سألت أبا الحسن
موسى عليهالسلام عن رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها فزنت ، قال : يفرق بينهما ، وتحد الحد ، ولا
صداق لها » وخبر السكوني [٣] عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهماالسلام قال : « قال أمير المؤمنين عليهالسلام في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها الرجل : يفرق بينهما ،
ولا صداق لها ، إن الحدث كان من قبلها » إلى غير ذلك مما هو محمول على ضرب من
الندب ونحوه ، لإعراض الطائفة عن العمل بمضمونها.
فما عن المفيد
وسلار من تحريم الامرأة ولو المدخول بها بزناها مصرة عليه لا دليل عليه سوى الآية [٤] التي قد عرفت
الكلام فيها ، على أن استدامة النكاح ليس نكاحا ، وفي كشف اللثام « وإن حمل النكاح
فيها على الوطء لم يفد المدعى إلا أن يراد وطء غير الزاني ، ويكون عدم التوبة
إصرارا على أن المفيد قد صرح بوجوب المفارقة ، لحرمة نكاحها على غيره أيضا عنده »
وسوى الاحتراز عن اختلاط مائه بماء الزنا ، ولذا ورد [٥] في الأخبار أن « من أراد التزويج بمن فجر بها استبرأ رحمها
من ماء الفجور » ، لكنه كما ترى لا يفيد الدعوى ، وسوى ما عن بعضهم من الاستدلال
بحفظ النسب ، وفيه أنه لا نسب للزاني ، والله العالم.
[١] الوسائل الباب ـ
٧ ـ من أبواب حد الزنا الحديث ٨ من كتاب الحدود.
[٢] الوسائل الباب ـ
٦ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ٢.
[٣] الوسائل الباب ـ
٧ ـ من أبواب حد الزنا الحديث ٩ من كتاب الحدود وأشار إليه في الباب ـ ٦ ـ من
أبواب العيوب والتدليس الحديث ٣.