responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 29  صفحه : 445

عن جعفر ، عن أبيه عليهما‌السلام « قرأت في كتاب علي عليه‌السلام إن الرجل إذا تزوج المرأة فزنى قبل أن يدخل بها لم تحل له ، لأنه زان ، ويفرق بينهما ، ويعطيها نصف الصداق » وفي خبر علي بن جعفر [١] عن أخيه موسى عليه‌السلام « سألته عن رجل تزوج بامرأة فلم يدخل بها ، فزنى ما عليه؟ قال : يجلد الحد ، ويحلق رأسه ، ويفرق بينه وبين أهله ، وبنفي سنة » وخبر الفضل بن يونس [٢] « سألت أبا الحسن موسى عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها فزنت ، قال : يفرق بينهما ، وتحد الحد ، ولا صداق لها » وخبر السكوني [٣] عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهما‌السلام قال : « قال أمير المؤمنين عليه‌السلام في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها الرجل : يفرق بينهما ، ولا صداق لها ، إن الحدث كان من قبلها » إلى غير ذلك مما هو محمول على ضرب من الندب ونحوه ، لإعراض الطائفة عن العمل بمضمونها.

فما عن المفيد وسلار من تحريم الامرأة ولو المدخول بها بزناها مصرة عليه لا دليل عليه سوى الآية [٤] التي قد عرفت الكلام فيها ، على أن استدامة النكاح ليس نكاحا ، وفي كشف اللثام « وإن حمل النكاح فيها على الوطء لم يفد المدعى إلا أن يراد وطء غير الزاني ، ويكون عدم التوبة إصرارا على أن المفيد قد صرح بوجوب المفارقة ، لحرمة نكاحها على غيره أيضا عنده » وسوى الاحتراز عن اختلاط مائه بماء الزنا ، ولذا ورد [٥] في الأخبار أن « من أراد التزويج بمن فجر بها استبرأ رحمها من ماء الفجور » ، لكنه كما ترى لا يفيد الدعوى ، وسوى ما عن بعضهم من الاستدلال بحفظ النسب ، وفيه أنه لا نسب للزاني ، والله العالم.


[١] الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب حد الزنا الحديث ٨ من كتاب الحدود.

[٢] الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ٢.

[٣] الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب حد الزنا الحديث ٩ من كتاب الحدود وأشار إليه في الباب ـ ٦ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ٣.

[٤] سورة النور : ٢٤ ـ الآية ٣.

[٥] الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٤.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 29  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست