منه توبة » وخبر
محمد [١] عن أبي جعفر عليهالسلام « في قول الله عز وجل ( الزّانِي ) ـ إلى آخرها ـ وهم
رجال ونساء كانوا على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم مشهورين بالزنا ، فنهى الله عز وجل عن أولئك الرجال
والنساء ، والناس اليوم على تلك المنزلة ، من شهر بشيء من ذلك أو أقيم عليه حد
فلا تزوجوه حتى يعرف توبته » وخبر حكم بن حكيم [٢] فيها أيضا عن أبى عبد الله عليهالسلام « إنما ذلك في الجهر ، ثم قال : لو أن إنسانا زنى ثم تاب
تزوج حيث يشاء » مضافا إلى خبر الحلبي [٣] عنه عليهالسلام أيضا « لا تتزوج المرأة المعلنة بالزنا ، ولا يزوج الرجل
المعلن بالزنا إلا أن يعرف منهما التوبة » إلا أن الجميع مراد منه ضرب من التنزيه
، خصوصا بعد عدم معروفية القائل في تخصيص الحرمة بالمشهورة خاصة ، ومنه يعلم حينئذ
هجر ظاهر هذه الأخبار المقتضي لوجوب حمله على ما عرفت ، ولرجحان ما يقتضي الحل مما
سمعته من النصوص وغيرها عليها من وجوه.
وكذا الكلام لو
زنت امرأته وهي في حباله ، فإنه لا يجب عليه طلاقها ولا تحرم بذلك عليه وإن أصرت
على الأصح للأصل والعمومات وغيرها مما عرفت مضافا إلى خبر عباد بن صهيب [٤] عن جعفر بن محمد عليهماالسلام « لا بأس أن يمسك
الرجل امرأته إن رآها تزني ، وإن لم يقم عليها الحد فليس عليه من إثمها شيء » بل
عن المبسوط الإجماع على بقاء زوجيتها إلا من الحسن البصري ، نعم لا ريب في أولوية
رفع اليد عنها تخلصا من العار ومن اختلاط المياه وغير ذلك مما يدنس العرض ، خصوصا
إذا كان ذلك منها قبل الدخول ، نحو ما ورد في أنه ينبغي للمرأة أيضا التخلص من
الزوج إذا زنى خصوصا قبل الدخول بها ، ف
في خبر طلحة بن زيد [٥]
[١] ذكر ذيله في
الوسائل في الباب ـ ١٣ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٣ وتمامه في الكافي ج
٥ ص ٣٥٥.
[٢] الوسائل الباب ـ
١٣ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٤.
[٣] الوسائل الباب ـ
١٣ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ١.
[٤] الوسائل الباب ـ
١٢ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ١.
[٥] الوسائل الباب ـ
١٧ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ٣.