responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 29  صفحه : 432

فيلزم كل منهما بإقراره وإنكاره ، وليس هذا تبعيضا للعقد في الواقع ، بل هو ليس إلا واحدا ، بخلاف المقام المفروض فيه التبعيض واقعا ، وإلا لم يكن فيه إشكال أصلا إذا فرض كونه من هذا القبيل ، كما لو ادعت الامرأة مثلا بعد تجديد العقد عليها أنها كانت عالمة حال العقد الأول وأقدمت على محرم ، وأنكر الزوج علمها بذلك ، وادعى أنهما معا كانا جاهلين حال العقد الأول ، فلا تترتب حرمة أبدا ، فان المتجه حينئذ بقاء العقد الثاني على الصحة ظاهرا وإن وجب على الامرأة في باطن الأمر التخلص منه ، كما في نظائره.

ولا ينافي ما ذكرنا ما في ذيل صحيح ابن الحجاج [١] المعلوم عدم اختصاص الحرمة أبدا في العالم على وجه لو جدد العقد بعد العلم بالحال يكون صحيحا من جهة وفاسدا من اخرى ، بل المراد أن الحرمة في الواقع أبدا على خصوص العالم فيهما بعد فرض عدم علم الآخر به ، فان العقد كان صحيحا بحسب الظاهر ، لعدم ثبوت دعوى مدعي العلم في العقد الأول بعد العقد الثاني بمجرد دعواه.

وقد نبه لبعض ما ذكرناه في المسالك ، فقال : « وإن جهل أحدهما وعلم الآخر اختص كل واحد بحكمه وإن حرم على الآخر التزويج به من حيث مساعدته على الإثم والعدوان ، ويمكن التخلص من ذلك بأن يجهل التحريم أو شخص المحرم عليه ، ومتى تجدد علمه تبين فساد العقد ، إذ لا يمكن الحكم بصحة العقد من جهة دون أخرى في نفس الأمر وإن أمكن في ظاهر الحال ، كالمختلفين في صحة العقد وفساده » لكن فيه أولا أن الفساد ليس للإعانة على الإثم إذ يمكن فرض عدمها في الغفلة ونحوها ، بل هو لما عرفت ، وثانيا ما في كشف اللثام ، فإنه بعد أن ذكر اختصاص الحرمة في العالم قال : « وإنما تظهر الفائدة إذا بقي الآخر على جهله حتى عاد ، أما إذا تجدد له العلم قبل العود فيشكل التحريم من أحد الجانبين خاصة ، إلا أن يقال بالحل للآخر إن جهل التحريم أو شخص المعقود عليها ثانيا ، ولكن‌


[١] الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٤.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 29  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست