فرق بينهما ،
واعتدت بما بقي عليها من الأول ، وهو خاطب من الخطاب » ونحوه موثق ابن مسلم [١] عن أبي جعفر عليهالسلام ، وفي الموثق
الآخر المضمر [٢] « سألته عن رجل تزوج امرأة في عدتها ، قال : يفرق بينهما ،
وإن كان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ، ويفرق بينهما ، فلا تحل له أبدا
، وإن لم يكن دخل بها فلا شيء لها من مهرها » وفي الحسن أو الموثق [٣] « قلت لأبي
إبراهيم عليهالسلام : بلغنا عن أبيك أن الرجل إذا تزوج المرأة في عدتها لم تحل له أبدا ، فقال :
هذا إذا كان عالما ، فإذا كان جاهلا فارقها وتعتد ، ثم يتزوجها نكاحا جديدا » وفي
خبر حمران [٤] « سألت أبا جعفر عليهالسلام عن امرأة تزوجت في عدتها بجهالة منها بذلك ، فقال : لا أرى
عليها شيئا ، ويفرق بينها وبين الذي تزوج بها ولا تحل له أبدا ، قلت : فان كانت قد
عرفت أن ذلك محرم عليها ثم تقدمت على ذلك ، فقال : إن كانت تزوجت في عدة لزوجها
الذي طلقها عليها فيها الرجعة فإني أرى أن عليها الرجم ، وإن كانت تزوجت في عدة
ليس لزوجها الذي طلقها عليها فيها الرجعة فإني أرى عليها حد الزاني ، ويفرق بينها
وبين الذي تزوجها ، ولا تحل له أبدا » وهي كما ترى واضحة الدلالة على جميع ما عرفت
بعد حمل المطلق فيها على المقيد.
بل قد يظهر من «
الآخر » [٥] فيها الحرمة عليهما أبدا بمجرد العلم من أحدهما ، وهو كذلك
بعد فرض علم الآخر بأن الثاني قد أقدم عالما ، ضرورة التلازم هنا بين الحرمة أبدا
من طرف الحرمة كذلك من طرف آخر ، للتلازم بين فساد العقد من طرف فساده من آخر ، إذ
هو مركب لا يتصور فيه تبعيض الصحة ، بل ربما أدى ذلك الى التناقض ، فان مقتضى
الصحة ملك المعقود عليه ، ومقتضى الفساد عدمه ، فيكون الشيء الواحد مملوكا وغير
مملوك ، نعم قد يجري حكم الصحة ظاهرا على أحدهما والفساد على آخر في الظاهر دون
الواقع ، كما لو أقر بالزوجية وأنكر الآخر ،
[١] الوسائل الباب ـ
١٧ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٢.
[٢] الوسائل الباب ـ
١٧ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٧.
[٣] الوسائل الباب ـ
١٧ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ١٠.
[٤] الوسائل الباب ـ
١٧ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ١٧.
[٥] الوسائل الباب ـ
١٧ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٣ و ٤.