responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 29  صفحه : 431

فرق بينهما ، واعتدت بما بقي عليها من الأول ، وهو خاطب من الخطاب » ونحوه موثق ابن مسلم [١] عن أبي جعفر عليه‌السلام ، وفي الموثق الآخر المضمر [٢] « سألته عن رجل تزوج امرأة في عدتها ، قال : يفرق بينهما ، وإن كان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ، ويفرق بينهما ، فلا تحل له أبدا ، وإن لم يكن دخل بها فلا شي‌ء لها من مهرها » وفي الحسن أو الموثق [٣] « قلت لأبي إبراهيم عليه‌السلام : بلغنا عن أبيك أن الرجل إذا تزوج المرأة في عدتها لم تحل له أبدا ، فقال : هذا إذا كان عالما ، فإذا كان جاهلا فارقها وتعتد ، ثم يتزوجها نكاحا جديدا » وفي خبر حمران [٤] « سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن امرأة تزوجت في عدتها بجهالة منها بذلك ، فقال : لا أرى عليها شيئا ، ويفرق بينها وبين الذي تزوج بها ولا تحل له أبدا ، قلت : فان كانت قد عرفت أن ذلك محرم عليها ثم تقدمت على ذلك ، فقال : إن كانت تزوجت في عدة لزوجها الذي طلقها عليها فيها الرجعة فإني أرى أن عليها الرجم ، وإن كانت تزوجت في عدة ليس لزوجها الذي طلقها عليها فيها الرجعة فإني أرى عليها حد الزاني ، ويفرق بينها وبين الذي تزوجها ، ولا تحل له أبدا » وهي كما ترى واضحة الدلالة على جميع ما عرفت بعد حمل المطلق فيها على المقيد.

بل قد يظهر من « الآخر » [٥] فيها الحرمة عليهما أبدا بمجرد العلم من أحدهما ، وهو كذلك بعد فرض علم الآخر بأن الثاني قد أقدم عالما ، ضرورة التلازم هنا بين الحرمة أبدا من طرف الحرمة كذلك من طرف آخر ، للتلازم بين فساد العقد من طرف فساده من آخر ، إذ هو مركب لا يتصور فيه تبعيض الصحة ، بل ربما أدى ذلك الى التناقض ، فان مقتضى الصحة ملك المعقود عليه ، ومقتضى الفساد عدمه ، فيكون الشي‌ء الواحد مملوكا وغير مملوك ، نعم قد يجري حكم الصحة ظاهرا على أحدهما والفساد على آخر في الظاهر دون الواقع ، كما لو أقر بالزوجية وأنكر الآخر ،


[١] الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٢.

[٢] الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٧.

[٣] الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ١٠.

[٤] الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ١٧.

[٥] الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٣ و ٤.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 29  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست