العدم ، حيث رتبوا
ذلك على الوطء المحرم ، وإلا أنه كما ترى.
ثم إن ظاهر النص
والفتوى وجوب الإنفاق عليها بجميع ما تحتاجه من مئونة أو كسوة أو مسكن كالزوجة
وغيرها من واجبي النفقة ، ولا يختص بالأول ، فإن الاجراء الوارد به لفظ النص يعم
الجميع ، وكذا الإنفاق المعبر به في كلام الأكثر ، ولأن هذه النفقة إما نفقة
الزوجة أو بدلها المستحق لها بتعطيلها على الأزواج أو بالعقوبة على الإفضاء ، وكيف
كان فيجب فيها ما يجب في الإنفاق على الزوجة ، ولو قلنا بوجوب النفقة بالعقد أو
اكتفينا فيها بالتمكن من الاستمتاع ولو بغير الوطء حيث لا يمكن كان الواجب عليه
نفقة الزوجة ما دامت في حباله ، فيستصحب حكمها بعد المفارقة ، بل الظاهر قضاؤها لو
فاتت كنفقة الزوجة ، ولأنه الأصل في كل حق مالي ثابت في الذمة ، نعم الظاهر سقوطها
بموته كما هو واضح ، والله العالم.
( المقصد
الثاني )
( في مسائل من
تحريم العين ، وهي ستة )
( الأولى )
لا يجوز نكاح
المرأة دائما ولا متعة في العدة ، رجعية كانت أو بائنة ، عدة وفاة أو غيرها ، من
نكاح دائم أو منقطع ، بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، لقوله تعالى [١]( وَلا
تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ ) فإن المفهوم عرفا
النهي عن النكاح نفسه ولو لشيوع التعبير عن تحريم الفعل