responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 29  صفحه : 427

صريح في الإنفاق على الكبيرة ، ويؤيده إطلاق الصحيح السابق.

اللهم إلا أن يقال : إنه مقيد بالإجماع المحكي الذي يشهد له التتبع ، فان الشيخ بعد تسليم ذكره ذلك مذهبا له لا مجرد جمع بين الأخبار قد رجع عنه في الخلاف ، وادعى الإجماع عليه ، أو يقال : إنه معارض بما في الخبرين السابقين من‌ قولهما عليهما‌السلام : « وإن كان دخل بها ولها تسع سنين فلا شي‌ء عليه » فإنه عام للنفقة وإن كان واقعا في مقابلة إثبات الدية في الصغيرة. لكن ذلك إنما يقتضي تحقق إرادتها من العموم لا قصر العموم عليها ، كما أنه لا يقال : إن التعارض بينهما من وجه ولا ترجيح ، ضرورة وجود المرجح لهما دونه بالأصل والإجماع السابق وغيرهما ، على أن العموم فيهما وضعي باعتبار كونه نكرة في سياق النفي بخلاف الإثبات الذي هو مطلق يرجع الى العموم ، والنفي أصرح في العموم من الإثبات ، فلا ريب حينئذ في كون التحقيق ما عند الأصحاب من قصر الحكم المزبور على الصغيرة.

نعم عن ابن فهد والصيمري وابن القطان وأحد وجهي القواعد والإيضاح والروضة تقييد الحكم بما إذا لم تتزوج بغيره ، لزوال علة الوجوب ، وهي الزوجية ، والتعطيل على الأزواج ، وامتناع وجوبها بالزوجية على أكثر من واحد ، مع أن الأقوى خلافه أيضا ، لعموم النص المعتضد بفتوى المعظم وإجماع الخلاف واستصحاب الوجوب بعد منع التعليل بالزوجية ، ومن ثم وجبت حال الصغر وبعد البينونة قبل التزويج ، وكذا التعليل بالتعطيل ، لاحتمال العقوبة ، ووجوبها عليهما ليس للزوجية فيهما ، بل للإفضاء في الأول والزوجية في الثاني ، كما هو واضح.

ولو أفضى الزوجة بغير الوطء أو وطأ أمته فأفضاها لم يثبت الحكم ، للأصل السالم عن المعارض ، بل والأجنبية وفاقا لصريح جماعة وظاهر آخرين لذلك أيضا ، خلافا للمحكي عن الخلاف ، فأوجب الإنفاق عليها إن وطأها بعقد شبهة ، بل في القواعد وجوبه مطلقا على إشكال ، أما لو ظن أنها كبيرة فوطأها وأفضاها فالأقرب وجوب الإنفاق عليها ، لإطلاق النص خلافا لما عساه يظهر من جماعة‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 29  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست