لظهور منع صدق اسم
الحليلة ، ولا لأن النظر واللمس أقوى من العقد المجرد لكون مثل ذلك قياسا ، بل
للمعتبرة المستفيضة كصحيح محمد بن إسماعيل [١] « سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن الرجل تكون له الجارية فيقبلها هل تحل لولده؟ فقال : بشهوة
، قلت : نعم ، قال : ما ترك شيئا إذا قبلها بشهوة ، ثم قال ابتداء منه : إن جردها
ونظر إليها بشهوة حرمت على أبيه وابنه ، وقلت : إذا نظر الى جسدها ، فقال : إذا
نظر الى فرجها وجسدها بشهوة حرمت عليه » وصحيح ابن سنان [٢] عن أبى عبد الله عليهالسلام « في الرجل تكون
عنده الجارية يجردها وينظر الى جسدها نظر شهوة هل تحل لأبيه؟ وإن فعل أبوه هل تحل
لابنه؟ قال : إذا نظر إليها بشهوة ونظر منها إلى ما يحرم على غيره لم تحل لابنه ،
وإن فعل ذلك الابن لم تحل للأب » وخبر محمد [٣] عن أبي عبد الله عليهالسلام « إذا جرد الرجل الجارية ووضع يده عليها فلا تحل لابنه » وخبر
العيص بن القاسم [٤] عنه عليهالسلام أيضا « أدنى ما تحرم به الوليدة تكون عند الرجل على ولده
إذا مسها أو جردها » وخبر ابن سنان [٥] عن أبي عبد الله عليهالسلام « في الرجل تكون عنده الجارية فيكشف فيراها أو يجردها لا
يزيد على ذلك ، قال : لا تحل لابنه » وخبر داود الأبزارى [٦] « سألته عن رجل
اشترى جارية فقبلها ، فقال : تحرم على ولده ، وقال : إن جردها فهي حرام على ولده »
وخبر البجلي وحفص بن البختري [٧] قالوا : « سمعنا أبا عبد الله عليهالسلام يقول عن الرجل
تكون له الجارية أفتحل لابنه ، قال : ما لم يكن من جماع أو مباشرة كالجماع فلا بأس
» ومرسل يونس [٨] عن أبي عبد الله عليهالسلام « سألته عن أدنى ما إذا فعله الرجل بالمرأة لم تحل لابنه
ولا لأبيه ، قال : الحد فيه المباشرة ظاهرة أو باطنة مما يشبه
[١] الوسائل الباب ـ
٣ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ١.
[٢] الوسائل الباب ـ
٣ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٦.
[٣] الوسائل الباب ـ
٣ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٤.
[٤] الوسائل الباب ـ
٧٧ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ١.
[٥] الوسائل الباب ـ
٧٧ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ٢.
[٦] الوسائل الباب ـ
٧٧ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ٤. عن داود الأبزاري وهو الصحيح.
[٧] الوسائل الباب ـ
٥ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٤.
[٨] الوسائل الباب ـ
٤ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٦.