بحمل العدل فيه
على المقدور ، بل الظاهر استحباب ذلك حتى مع الفقر ، لإطلاق ما دل [١] على أن التزويج
يزيد في الرزق ، ولخبر إسحاق بن عمار [٢] « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الحديث الذي يرويه الناس حق أن رجلا أتى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فشكى إليه الحاجة
فأمره بالتزويج ـ حتى أمره ثلاث مرات ـ؟ قال فقال أبو عبد الله عليهالسلام : نعم هو حق ، ثم
قال : الرزق مع النساء والعيال » هذا.
وقد قيل : إن
النكاح المحكوم عليه بالاستحباب هو العقد المحلل للوطء ، لأن لفظ النكاح حقيقة فيه
، قلت : قد يحتمل قويا كون المراد منه ما يتناوله والتسري ، لوقوع التعليل في كثير
من النصوص بالوجوه المشتركة بينه وبين التزويج ، كحصول النسل وتكثير الأمة وإبقاء
النوع والخلاص من الوحدة وطلب الرزق والولد الصالح [٣] فيكون الأمر
بالتزويج في الايات والأخبار لكون أحد الفردين الذين يتأتى بهما الاستحباب ، لا
لأنه مراد ومطلوب بخصوصه ، ويؤيده
خبر عبد الله بن المغيرة [٤] عن أبى الحسن عليهالسلام « انه جاء رجل الى أبى عبد الله عليهالسلام ، فقال : هل لك
من زوجة؟ فقال : لا فقال : إنى ما أحب أن لي الدنيا وما فيها وانى بت ليلة وليست
لي زوجة ، ثم قال : الركعتان يصليهما رجل متزوج أفضل من رجل أعزب يقوم ليله ويصوم
نهاره ، فقال محمد بن عبيد : جعلت فداك فأنا ليس لي أهل ، فقال : أليس لك جواري أو
قال : أمهات أولاد؟ قال : نعم ، قال : فأنت لست بعزب » ، والله العالم.
وعلى كل حال ف
يستحب لمن أراد العقد أمور كثيرة ذكر المصنف منها سبعة أشياء ، ويكره له أمور أيضا
ذكر المصنف منها واحدا ، وهو ال ثامن ، فالمستحبات السبعة أن يتخير من النساء من
تجمع صفات أربعا : كرم
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ و ١١ ـ من أبواب مقدمات النكاح.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٤.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٢ و ٣ و ٦ و ٩ والباب ـ ١١ و ١٥ و ١٦ ـ منها
والباب ـ ١ و ٢ و ٣ ـ من أبواب أحكام الأولاد.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٦.