العيلة فقد أساء
الظن بالله عز وجل » [١] بل في النصوص [٢] « أن التزويج
يرفع الفقر ويجلب الرزق ، » وأما قوله تعالى [٣]( وَلْيَسْتَعْفِفِ
الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكاحاً حَتّى يُغْنِيَهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ ) فقد عرفت عدم
منافاتها لذلك ، ضرورة كون الفرض الفقير المتمكن من النكاح بلا صداق ومن غير حاجة
إلى تحمل المنة والذل في طلب المهر ونحو ذلك ، فلا إشكال في رجحان النكاح مطلقا.
بل يستحب الزيادة
على الواحدة مع الحاجة قطعا ، بل وبدونها على الأقوى ، للتأسي وإطلاق بعض النصوص ،
ولما في الزيادة من تكثير النسل والأمة ، ولعروض الحاجة مع عدم التمكن من قضائها
مع اتحاد الزوجة ، لحيض أو مرض أو غيرهما ، قيل : ولقوله تعالى [٤]( فَانْكِحُوا
ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ ) فإن أقل مراتب الأمر الندب ، وفيه بحث تعرفه فيما يأتي
إنشاء الله ، فما عن الشيخ من كراهة الزيادة على الواحدة واضح الضعف ، خصوصا بعد
ما روى العياشي عن الصادق
عليهالسلام[٥] « في كل شيء إسراف إلا النساء ، قال الله تعالى ( فَانْكِحُوا
ما طابَ لَكُمْ ) » إلى آخره ، وأما
قوله عز وجل [٦]( وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا
أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ) فليس المراد من
العدل فيه التسوية في النفقة والعشرة حتى يكون الجمع المفضي الى تركه مكروها ،
لأنه أمر ممكن فلا يصح نفي القدرة عليه ، ولأنه لو امتنع لم يجز الجمع ، لوجوب
العدل ، والتالي باطل بالضرورة ، بل المراد به التسوية من جميع الوجوه ، أو في
المحبة والمودة خاصة ، كما دلت عليه النصوص [٧] فان ذلك هو العدل الذي لا يستطيعونه ولو حرصوا عليه ، وبه
يجمع بينها وبين قوله تعالى [٨]( فَإِنْ خِفْتُمْ
أَلاّ تَعْدِلُوا فَواحِدَةً )
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٤.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ و ١١ ـ من أبواب مقدمات النكاح.