الأجنبيين منها ،
وربما يومئ الى ذلك ظهور الخبر في حرمة الأولاد النسبيين للفحل ، أو يحمل على
التقية ، فإنه مذهب العامة ، كما حكاه عنهم في محكي السرائر قال فيها : « إن كان
لأمه من الرضاع بنت من غير أبيه من الرضاع فهي أخته لأمه عند المخالفين لا يجوز أن
يتزوجها ، وقال أصحابنا الإمامية بأجمعهم : يحل له تزويجها ، لأن الفحل غير الأب ،
وبهذا فسروا قول الأئمة عليهمالسلام في ظاهر النصوص ، وألفاظها المتواترة « اللبن للفحل »
يريدون لبن فحل واحد ، بل لعل قوله عليهالسلام في الخبر المزبور : « كانوا يقولون » الى آخره ظاهر في
معلومية الحال بين الشيعة ».
وما أبعد ما بين
قول الطبرسي وبين ما اعتبره العلامة من اتحاد الفحل في نشر الحرمة من الرضاع ، من
عدم اختصاصه بين الرضيعين الأجنبيين من امرأة ، بل اعتبره في كلما كان الرضاع من
الطرفين منشأ للحرمة ، ومن هنا قال في القواعد : « لا تحرم أم المرضعة من الرضاع
على المرتضع ولا أختها منه ولا عمتها منه ولا خالتها ولا بنات أخيها ولا بنات
أختها وإن حرمن بالنسب ، لعدم اتحاد الفحل ».
وأغرب من ذلك
موافقة المحقق الثاني له ، فإنه قال في شرح هذه العبارة : « أطبق الأصحاب على أن
حرمة الرضاع لا تثبت بين مرتضعين إلا إذا كان اللبن لفحل واحد ـ إلى أن قال ـ :
فعلى هذا لو كان لمن أرضعت صبيا أم من الرضاع لم تحرم تلك الام على الصبي ، لأن
نسبتها اليه بالجدودة إنما يتحصل من رضاعه من مرضعته ورضاع مرضعته منها ، ومعلوم
أن اللبن في الرضاعين ليس لفحل واحد ، فلا تثبت الجدودة بين المرتضع والأم المذكورة
، لانتفاء الشرط ، فينتفي التحريم ، ومن هذا يعلم أن أختها من الرضاع وعمتها منه
وخالتها منه لا يحرمن وإن حرمن من النسب ، لما قلناه من عدم اتحاد الفحل ، ولو كان
المرتضع أنثى لم يحرم عليه أبو المرضعة من الرضاع ، ولا أخوها منه ، ولا عمها منه
، ولا خالها منه ، لمثل ما قلناه ، قيل : عموم قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم « يحرم » إلى آخره يقتضي التحريم هنا ، وأيضا فإنهم قد
أطلقوا على مرضعة المرضعة أنها أم وعلى المرتضعة بلبن أبي المرضعة أنها أخت فتكون
الأولى جدة والثانية خالة ، فيندرجان في عموم المحرم للجدة والخالة ، وكذا