عن الرجل يرضع من
امرأة وهو غلام أيحل له أن يتزوج أختها لأمها من الرضاعة؟ فقال : إن كانت المرأتان
رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحل واحد فلا تحل ، وإن كانت المرأتان رضعتا من امرأة
واحدة من لبن فحلين فلا بأس بذلك ».
وبها معتضدة بما
عرفت يخص عموم قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم[١] : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » خلافا للطبرسي ،
فاكتفى في الحرمة بالاشتراك بالأمومة للعموم السابق ، وخبر محمد بن عبيدة الهمداني
[٢] قال : « قال الرضا عليهالسلام : ما يقول أصحابك في الرضاع؟ قال : قلت : كانوا يقولون
اللبن للفحل حتى جاءتهم الرواية عنك أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، فرجعوا
إلى قولك ، قال : فقال لي : وذلك لأن أمير المؤمنين سألني عنها البارحة ، فقال لي
: اشرح لي اللبن للفحل ، وأنا أكره الكلام ، فقال لي : كما أنت حتى أسألك عنها ،
ما قلت في رجل كانت له أمهات أولاد شتى فأرضعت واحدة منهن بلبنها غلاما غريبا؟ أليس
كل شيء من ولد ذلك الرجل من أمهات الأولاد الشتى محرم على ذلك الغلام؟ قال : قلت
: بلى ، قال : فقال أبو الحسن عليهالسلام : فما بال الرضاع يحرم من قبل الفحل ولا يحرم من قبل
الأمهات ، وإنما حرم الله الرضاع من قبل الأمهات وإن كان لبن الفحل أيضا يحرم ».
وفيه أن هذه
الرواية قاصرة عن معارضة ما سمعت من وجوه منها هجرها ، كما نبه عليه المصنف بقوله
وفيه رواية أخرى مهجورة مع إمكان حملها على أن الرضاع من قبل الأم يحرم من ينسب
إليها من جهة الولادة دون الرضاع ، إذ لا إشكال ولا خلاف في أنه تحرم أولاد هذه
المرضعة نسبا مثلا على المرتضع منها وإن لم يكن بلبن فحلهم ، لعموم « يحرم من الرضاع ما
يحرم من النسب » [٣] السالم عن المعارض
، وإنما يشترط اتحاد الفحل بين المتراضعين
[١] الوسائل الباب ـ
١ ـ من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث ١.
[٢] الوسائل الباب ـ
٦ ـ من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث ٩.
[٣] الوسائل الباب ـ
١ ـ من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث ١.