من لبنها جارية أيصلح
لولده من غيرها أن يتزوج تلك الجارية التي أرضعتها؟ قال : لا ، هي بمنزلة الأخت من
الرضاعة ، لأن اللبن لفحل واحد » وقال صفوان [١] « قلت للعبد الصالح عليهالسلام : أرضعت أمي جارية بلبني ، قال : هي أختك من الرضاعة ، قال
: قلت : فيحل لأخي من أمي لم ترضعها بلبنه ، يعني ليس لهذا البطن ولكن لبطن آخر ،
قال : والفحل واحد؟ قلت : نعم هو أخي لأبي وأمي ، قال : اللبن للفحل ، صار أبوك
أباها وأمك أمها » الى غير ذلك من النصوص الدالة على أن العبرة بلبن الفحل.
ولا ينافي ذلك قوله عليهالسلام في خبر أبى بصير [٢] « في رجل تزوج
امرأة فولدت منه جارية ، ثم ماتت المرأة فتزوج أخرى فولدت منه ولدا ، ثم إنها
أرضعت من لبنها غلاما ، أيحل لذلك الغلام الذي أرضعته أن يتزوج ابنة المرأة التي
كانت تحت الرجل قبل المرأة الأخيرة؟ قال : ما أحب أن يتزوج ابنة فحل قد رضع من
لبنه » فان نفي المحبة ليس صريحا في عدم الحرمة ، فيمكن أن يراد منه ما لا ينافيها
، خصوصا بعد ما عرفت من النصوص المعتضدة بالفتاوي وعمومات الرضاع ، ولعل هذا
التعبير منه عليهالسلام تقية ممن لا يحرم عنده لبن الفحل من العامة ، كعروة بن الزبير وعبد الله بن
الزبير وإسماعيل بن علية وداود الأصبهاني ، ويروى أيضا عن سعيد بن المسيب وأبي
مسلم بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار وإبراهيم.
وعلى كل حال فلا
إشكال في الحرمة مع اتحاد لبن الفحل على الوجه الذي عرفته ، كما لا شك في عدمها مع
عدمه على الوجه الذي سمعت ، بل هو بهذا المعنى شرط في أصل الحرمة بالرضاع على قياس
الشرائط السابقة له.
أما مع تعدده ولو
مع اتحاد المرضعة كما لو أرضعت اثنين مثلا
[١] الوسائل الباب ـ
٨ ـ من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث ٣ ـ عن أبى الحسن عليهالسلام والكليني رواه في الكافي ج ٥ ص ٤٣٩ عنه
عليهالسلام وفي ص ٤٤٤
عن العبد الصالح عليهالسلام.
[٢] الوسائل الباب ـ
٦ ـ من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث ٥.