الحل مرجح على أصل
البقاء في الحولين الذي هو غير صالح لإثبات كون الرضاع فيهما ، بل ظاهرهما كون
الحكم كذلك حتى في حال الارتضاع مع الشك في زمن الولادة ، ولعله كذلك ، فتأمل.
( الشرط
الرابع )
أن يكون اللبن
لفحل واحد ف لا حرمة بين المرتضع وامه وأبيه فضلا عن غيرهم مع كون القدر المحرم من
اللبن لفحلين ، لشبهة ، أو مفارقة للأول وتزويج للثاني ، وبقاء الولد متغذيا في
أثناء العدد بأكل أو وجور ونحوهما مما عرفت عدم قدح تخلله بلا خلاف أجده فيه ، بل
الإجماع بقسميه عليه ، بل موثق زياد بن سوقة [١] وغيره دال عليه بل يمكن القطع به من النص والفتوى كالقطع
منهما بأن المرأة مثلا لو أرضعت بلبن فحل واحد مأة حرم بعضهم على بعض ، وكذا لو
نكح الفحل عشرا وأرضعت كل واحدة واحدا أو أكثر القدر المحرم حرم التناكح بينهم
جميعا إجماعا ونصوصا ، وهو المراد مما اشتهر قديما من كون اللبن للفحل ، قال عبد
الله بن سنان [٢] : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن لبن الفحل ، فقال : هو ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن
ولدك ولد امرأة أخرى فهو حرام » وقال سماعة [٣] : « سألته عن رجل كان له امرأتان فولدت كل واحدة منهما
غلاما فانطلقت إحدى امرأتيه فأرضعت جارية من عرض الناس أينبغي لابنه أن يتزوج بهذه
الجارية؟ فقال : لا ، لأنها أرضعت بلبن الشيخ » وقال البزنطي [٤] : « سألت أبا
الحسن عليهالسلام عن امرأة أرضعت جارية ولزوجها ابن من غيرها أيحل للغلام ابن زوجها أن يتزوج
الجارية التي أرضعت؟ فقال : اللبن للفحل » وروى مالك بن عطية [٥] عن أبى عبد الله عليهالسلام أيضا « في الرجل
يتزوج المرأة فتلد منه ثم ترضع
[١] الوسائل الباب ـ
٢ ـ من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث ١.
[٢] الوسائل الباب ـ
٦ ـ من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث ٤.
[٣] الوسائل الباب ـ
٦ ـ من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث ٦.
[٤] الوسائل الباب ـ
٦ ـ من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث ٧.
[٥] الوسائل الباب ـ
٦ ـ من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث ١٣.