responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 29  صفحه : 299

في المدة وبعضه خارجا عنها لم يحرم ».

وفي محكي المراسم « المحرم من الرضاع عشر رضعات متواليات لا يفصل بينها برضاع اخرى ، وأن يكون اللبن لبعل واحد ، وأن يكون الرضاع في الحولين ، ولهذا نقول : إنه متى رضع أقل من العشر لم يحرم ، أو رضع بعد الحولين لم يحرم » إلى غير ذلك من عباراتهم التي لا ظهور فيها بإرادة حولي المرتضع خاصة ، بل يمكن دعوى ظهورها في حولي الولادة مع ذلك ، لأنه هو مقتضى التعريف في الحولين المشار به الى ما في الآية [١] المعلوم إرادتهما منها ، بل من ذلك يظهر دلالة خبر حماد بن عثمان عليه أيضا ، بل ليس في تفسير الفقيه للخبر المزبور منافاة لما ذكره ابن بكير ، لأنه ذكر بعض الأفراد في مقابلة العامة الذين يحرمون برضاع الكبير ، بل لعل ملاحظة ما في المبسوط والخلاف وذكرهما المسألتين مستقلتين أى رضاع الكبير ومدة الرضاع يشهد لما ذكره ابن بكير.

على أنه لو نزل كلام الأصحاب على إرادة حولي المرتضع خاصة يكون لأحد عندهم لمدة الرضاع بالنسبة إلى المرضعة ، فإنه يبقى رضاعها مؤثرا ولو سنين متعددة ، وهو مع إشكاله في نفسه لكونه حينئذ كالدر مناف لعادتهم من عدم إهمال مثل ذلك ، خصوصا بعد أن تعرض له العامة ، فإنهم قد اختلفوا في تحديد مدة الرضاع ، فذهب جماعة إلى أنها حولان لقوله تعالى [٢] ( وَالْوالِداتُ ) الى آخره فدل على أن الحولين تمام مدتها ، فإذا انقضت فقد انقطع حكمها ، وهو قول سفيان الثوري ، والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق والمروي عن عمرو بن مسعود وأبى هريرة وأم سلمة ، وعن مالك أنه جعل حكم الزيادة على الحولين إذا كان يسيرا حكم الحولين ، وقال أبو حنيفة : مدة الرضاع ثلاثون شهرا لقوله تعالى [٣] : ( وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ) إلى آخره وفيه أنه لأقل مدة الحمل وأكثر مدة الرضاع ، لأن الفصال الفطام ، وقال بعضهم : مدة الرضاع ثلاث سنين ، الى غير ذلك من الشواهد‌


[١] سورة البقرة : ٢ ـ الآية ٢٣٣.

[٢] سورة البقرة : ٢ ـ الآية ٢٣٣.

[٣] سورة الأحقاف : ٤٦ ـ الآية ١٥.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 29  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست