responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 29  صفحه : 298

إنها لا تفسد إلا أن يكون الصبي والصبية مما يشربان شربة شربة » وربما حكي عن ظاهر التهذيبين الموافقة على هذا التفسير ، وأجيب بمنع الإجماع ، بل في كشف اللثام وغيره أنه ادعى الإجماع على خلافه ، وأن الظاهر فطام المرتضع والحولين من سنه ، لأنه المبحوث عنه ، لا ولد المرضعة ، لعدم مدخليته في البحث ليكون الكلام فيه ، والأصل يجب الخروج عنه بإطلاق الأدلة فضلا عن غيره ، وفهم ابن بكير الناشئ عن اجتهاد غير حجة وإن كان من أصحاب الإجماع ، هذا.

ولكن قد يقال : إنه لا شهرة محققة على عدم اعتبار ذلك ، فإنه في كشف اللثام قد اعترف بإجمال عبارة الشيخين وكثير ، كما أنه في محكي المختلف حكي الإطلاق عن أكثر المتقدمين أو الإجماع.

قال في المقنعة : « وليس يحرم النكاح من الرضاع إلا ما كان في الحولين قبل الكمال ، فأما ما حصل بعد الحولين فإنه ليس برضاع يحرم به النكاح‌ قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم [١] : « لا رضاع بعد فطام ، ولا يتم بعد احتلام ، ولو أرضعت امرأة صبيا قد أكمل سنتين وكانت لها بنت جاز التناكح بينهما ، إذ هو رضاع بعد انقضاء أيامه وحده على ما وصفناه ».

وقال في محكي النهاية : « وينبغي أن يكون الرضاع في مدة الحولين ، فان حصل الرضاع بعد الحولين سواء كان قبل الفطام أو بعده قليلا كان أو كثيرا فإنه لا يحرم ».

وفي محكي المبسوط بعد أن ذكر عدم العبرة برضاع الكبير خلافا لعائشة قال : « الرضاع لا حكم له إلا ما كان في الحولين ، فان رضع بعضه في الحولين وبعضه خارج عن الحولين لم ينشر الحرمة ، ولا فرق بين أن يكون مفتقرا الى شربه أو مستغنيا ».

وكذا في محكي الخلاف ، فإنه بعد أن ذكر مسألة الكبير قال : « مسألة المعتبر في الرضاع المحرم ينبغي أن يكون في مدة الحولين ، فان وقع بعضه‌


[١] الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث ١٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 29  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست