الراجحة ،
وإيثارها عليها يقتضي رجحانها بالتقرير المتقدم ، وذلك ينافي كونها مرجوحة مفضولة على
ما هو المفروض ـ يدفعه معلومية عدم اقتضاء نفس صدور العبادة منهم الأفضلية من
عبادة أخرى مضادة ، نعم لو كانت العبادة المأتي بها طاعة مستمرة مانعة عن العبادة
المضادة لها ، فان صدور مثل هذه الطاعة المطلوب منها الدوام عن الحكيم العارف
بحقيقة الحال لا تكون إلا لرجحانها عنده على غيرها من الطاعات المضادة ، لأن
اختيار المفضول والاستمرار عليه مما ينافي الحكمة ، والتأسي في مثل هذا الفعل
يقتضي الفضيلة والأفضلية معا ، بخلاف ما إذا كانت العبادة المأتي بها غير مانعة
عما يضادها في الجملة ، بحيث يمكن الإتيان بهذه تارة وبمضادها أخرى ، كما في أكثر
الطاعات والعبادات ، فان صدورها عن الحكيم لا يقتضي إيثارها ولا كونها أفضل من
غيرها ، لإمكان صدورها وصدورها وصدور مضادها عنه في زمانين ، فلا يكون صدورها
إيثارا ، فالتأسي في مثل هذه الأفعال إنما يقتضي الفضيلة دون الأفضلية ، ولما كان النكاح
أمرا مستمرا يطلب دوامه ، فصدوره عنهم عليهمالسلام يدل على إيثاره على ما يضاده ، وهو التخلي ، ومقتضى التأسي
فيه كونه أفضل منه على ما قررناه ، هذا.
وربما يدل على
المطلوب أيضا قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم[١] ، « ما بني بناء في الإسلام أحب إلى الله تعالى ، من
التزويج » وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم[٢] « ما من شيء أحب الى الله عز وجل من بيت يعمر في الإسلام
بالنكاح » فإنه بعمومه يشمل التخلي أيضا ، مضافا إلى ما ورد [٣] من الحث البليغ
عليه ، وعموم قوله [٤]عليهالسلام أيضا : « ما استفاد امرء فائدة بعد الإسلام أفضل من زوجة
مسلمة تسره إذا نظر إليها وتطيعه إذا أمرها وتحفظه إذا غاب عنها في نفسها وماله » وقول
الباقر [٥]عليهالسلام « ما أحب أن الدنيا
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٤.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ١٠.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١ و ٢ ـ من أبواب مقدمات النكاح.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب مقدمات النكاح ـ الحديث ١٠.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب مقدمات النكاح ـ الحديث ٤.