responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 29  صفحه : 30

وما فيها لي وأن أبيت ليلة ليست لي زوجة ، ثم قال : ركعتان يصليهما رجل متزوج أفضل من رجل عزب يقوم ليلة ويصوم نهاره » وقول الصادق [١] عليه‌السلام « ركعتان يصليهما متزوج أفضل من سبعين ركعة يصليها الأعزب » وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم [٢] : « شرار موتاكم العزاب ».

والمناقشة ـ بأن الحث البليغ عليه لا يدل على كونه أفضل من غيره ، وبأنه لا يلزم من أفضلية الزوجة ذات الصفات أفضلية مطلق الزوجة ، وبأن المتزوج وقع في الخبر الأخر نكرة في مقام الإثبات ، فلا يفيد العموم ، وبأن العزوبة تندفع بالتسرى ، لقول الكاظم [٣] عليه‌السلام « لرجل قال له : ليس لي أهل : أليس لك جواري أو قال أمهات أولاد؟ قال : بلى ، فقال انك لست بأعزب » ـ يدفعها أن الاستدلال بكثرة الأوامر والمبالغة في الحث والترغيب على وجه يظهر منه الأفضلية من غيره ، لا بنفس الأمر والترغيب وعدم معلومية كون الأمور المذكورة صفات للزوجة ، لاحتمال الاستئناف وإرادة بيان بعض فوائد الزوجة ، والنكرة في الإثبات قد تفيد العموم ، لوقوعها في كلام الحكيم ، والاشعار بالعلية ، واندفاع العزوبة بالتسرى لا ينافي الأفضلية ، لأن العزوبة التي توجب كونه من الأشرار يندفع بأحد الأمرين ، ففي كل منهما خير يندفع به ذلك الشر المتحقق من موته عزبا ، سواء كان متعبدا أم لا.

ومن ذلك كله ظهر لك ضعف القول بأفضلية التخلي منه ، لما في التزويج من القواطع والشواغل وتحمل الحقوق ، ضرورة اقتضاء ذلك زيادة الأجر ، فلا يقدح في الأفضلية ، بل هو مما يحققها ويؤكدها.

نعم ربما قيل بالتفصيل بين من كانت عبادته من الأعمال ، فالتزويج أفضل منها ، لإطلاق ما دل على ذلك ، وبين من كانت عبادته تحصيل العلوم الدينية ، فهي‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب مقدمات النكاح ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب مقدمات النكاح ـ الحديث ٦.

[٣] البحار ـ ج ١٠٣ ص ٢٢٠ ـ الطبع الحديث وفقه الرضا عليه‌السلام ص ٧٧.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 29  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست