وما فيها لي وأن
أبيت ليلة ليست لي زوجة ، ثم قال : ركعتان يصليهما رجل متزوج أفضل من رجل عزب يقوم
ليلة ويصوم نهاره » وقول الصادق [١]عليهالسلام « ركعتان يصليهما متزوج أفضل من سبعين ركعة يصليها الأعزب »
وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم[٢] : « شرار موتاكم العزاب ».
والمناقشة ـ بأن
الحث البليغ عليه لا يدل على كونه أفضل من غيره ، وبأنه لا يلزم من أفضلية الزوجة
ذات الصفات أفضلية مطلق الزوجة ، وبأن المتزوج وقع في الخبر الأخر نكرة في مقام
الإثبات ، فلا يفيد العموم ، وبأن العزوبة تندفع بالتسرى ، لقول الكاظم [٣]عليهالسلام « لرجل قال له :
ليس لي أهل : أليس لك جواري أو قال أمهات أولاد؟ قال : بلى ، فقال انك لست بأعزب »
ـ يدفعها أن الاستدلال بكثرة الأوامر والمبالغة في الحث والترغيب على وجه يظهر منه
الأفضلية من غيره ، لا بنفس الأمر والترغيب وعدم معلومية كون الأمور المذكورة صفات
للزوجة ، لاحتمال الاستئناف وإرادة بيان بعض فوائد الزوجة ، والنكرة في الإثبات قد
تفيد العموم ، لوقوعها في كلام الحكيم ، والاشعار بالعلية ، واندفاع العزوبة بالتسرى
لا ينافي الأفضلية ، لأن العزوبة التي توجب كونه من الأشرار يندفع بأحد الأمرين ،
ففي كل منهما خير يندفع به ذلك الشر المتحقق من موته عزبا ، سواء كان متعبدا أم
لا.
ومن ذلك كله ظهر
لك ضعف القول بأفضلية التخلي منه ، لما في التزويج من القواطع والشواغل وتحمل الحقوق
، ضرورة اقتضاء ذلك زيادة الأجر ، فلا يقدح في الأفضلية ، بل هو مما يحققها
ويؤكدها.
نعم ربما قيل
بالتفصيل بين من كانت عبادته من الأعمال ، فالتزويج أفضل منها ، لإطلاق ما دل على
ذلك ، وبين من كانت عبادته تحصيل العلوم الدينية ، فهي
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب مقدمات النكاح ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب مقدمات النكاح ـ الحديث ٦.
[٣] البحار ـ ج ١٠٣
ص ٢٢٠ ـ الطبع الحديث وفقه الرضا عليهالسلام
ص ٧٧.