أن ذلك لا يزيد
على اشتراط التكليف المتحقق في الفرض ، باعتبار أن ما بالاختيار لا ينافي الاختيار
، وليس هو شرطا زائدا على اشتراط التكليف كي يتجه ارتفاع الحد بارتفاعه ، ولا يخفى
على من أحاط بالنصوص [١] الواردة في تحريم الخمر وكل مسكر أنها ظاهرة أو صريحة في
أن السكران في أفعاله بمنزلة الصاحي في أفعاله ، فيترتب ما يترتب عليه من قود وحد
ونفي ولد وغير ذلك ، وهو معن ى قولهم [٢]عليهمالسلام : « إن الخمر رأس كل إثم » وعدم توجيه الخطاب اليه باعتبار
ارتفاع قابليته لذلك لا ينافي ترتب الأحكام ولو للخطاب السابق على حال السكر ، كما
هو واضح لا يحتاج إلى إطناب.
فتحصل من ذلك أن
وطء الشبهة ثلاثة أقسام : ( الأول ) الوطء الذي ليس بمستحق مع اعتقاد فاعله
الاستحقاق ، لجهل بالموضوع أو جهل بالحكم الشرعي على وجه يعذر فيه. ( الثاني )
الوطء الذي ليس بمستحق مع عدم اعتقاد فاعله الاستحقاق ، إلا أن النكاح معه جائز
شرعا ، كالمشتبه بغير المحصور ، والتعويل على إخبار المرأة. ( الثالث ) الوطء
الغير المستحق ، ولكن صدر ممن هو غير مكلف ، كالنائم والمجنون والسكران بسبب محلل
ونحوهم ، وما عدا ذلك والنكاح الصحيح الذي قد عرفت كله زنا ، هذا.
ولكن قد يشكل أولا
بخروج المكروه اللهم إلا أن يتكلف دخوله في الثالث بإرادة ارتفاع التكليف بالحرمة
، وثانيا بخروج التكون من مائه بمساحقة أو غيرها مما هو ملحق به شرعا ، وقد يدفع
بكون المراد هنا ثبوت النسب من حيث الوطء ، وثالثا بأن ظاهر عبارات الأصحاب يقتضي
تحقق الشبهة بمجرد الظن وإن لم يكن من الظنون المعتبرة شرعا ، بل حصولها مع احتمال
الاستحقاق مطلقا ولو مع الشك أو ظن الخلاف ، فإنهم أطلقوا القول بلحوق الولد فيما
إذا تزوج امرأة بظن أنها
[١] الوسائل الباب ـ
٩ و ١٥ ـ من أبواب الأشربة المحرمة كتاب الأطعمة والأشربة.
[٢] الوسائل الباب ـ
١٢ ـ من أبواب الأشربة المحرمة الحديث ٤ و ٧ من كتاب الأطعمة والأشربة.