responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 29  صفحه : 246

في عدتها قال : إن كانت تزوجت في عدة طلاق لزوجها عليها الرجعة فإن عليها الرجم ، وإن كانت تزوجت في عدة ليس لزوجها عليها الرجعة فان عليها حد الزاني غير المحصن ، وإن كانت تزوجت في عدة بعد موت زوجها من قبل انقضاء الأربعة أشهر والعشرة أيام فلا رجم عليها ، وعليها ضرب مأة جلدة ، قلت : أرايت إن كان ذلك بجهالة؟ قال : فقال : ما من امرأة اليوم من نساء المسلمين إلا وهي تعلم أن عليها عدة في طلاق أو موت ، ولقد كن نساء الجاهلية يعرفن ذلك ، قلت : فان كانت تعلم أن عليها عدة ولا تدري كم هي ، قال : فقال : إذا علمت أن عليها عدة لزمته الحجة ، فتسأل حتى تعلم ».

وصحيح أبي عبيدة الحذاء [١] عن أبى عبد الله عليه‌السلام « سألته عن امرأة تزوجت رجلا ولها زوج ، قال : فقال : إن كان زوجها الأول مقيما معها في المصر الذي هي فيه تصل اليه أو يصل إليها فإن عليها ما على الزاني المحصن : الرجم قال : وإن كان زوجها الأول غائبا عنها أو مقيما معها في المصر لا يصل إليها ولا تصل إليه فإن عليها ما على الزاني غير المحصن ، ولا لعان بينهما ولا تفريق ـ الى أن قال ـ : قلت : فان كانت جاهلة بما صنعت ، قال : فقال : أليس هي في دار الهجرة؟ قلت : بلى ، قال : فما من امرأة اليوم من نساء المسلمين إلا وهي تعلم أن امرأة المسلم لا يحل لها أن تتزوج زوجين ، قال : ولو أن المرأة إذا فجرت قالت لم أدر أو جهلت أن الذي فعلت حرام ولم يقم عليها الحد إذا لتعطلت الحدود ».

والثالث وطء من ارتفع عنه التكليف بسبب محرم كالسكر ، فان المشهور إن وطء السكران بشرب خمر ونحوه زنا يثبت به الحد وينتفى معه النسب كما عن الشيخين وغيرهما التصريح به ، بل قيل : لم نقف على مخالف في ثبوت الحد سوى العلامة في التحرير ، فنفاه عنه ، ولكنه في غيره وافق المشهور ، ولا ينافي ذلك عدم علمه بالتحريم حال سكره وإن اشترطناه في أصل ثبوت الحد ، لكن من المعلوم‌


[١] الوسائل الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب حد الزنا الحديث ١ من كتاب الحدود.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 29  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست