ينطبق على التنصيف
، بناء على أن العقد بدعوى الوكالة موجب لذلك ، مع إنكار الموكل ، كما وقع ذلك في
الصحيح [١] المعتضد بالخبر الذي هو مستند ذلك ، بل ربما أيد بكونه
كالفرقة قبل الدخول ، وبأنه أقل مخالفة للقواعد من ضمان المهر كملا.
فما في الرياض ـ من
أن الأقوى ضمان المهر كملا على تقدير صحة دعوى أن ادعاء الوكالة بمجرده يوجب المهر
كملا وإلا فالبحث فيه ساقط من أصله ـ في غير محله ، بل هو مخالف لصريح كلامه في
باب الوكالة ، فإنه هناك قد اختار التنصيف كما لا يخفى على من لاحظه ، والله
العالم.
المسألة (
الثالثة )
إذا زوج الأجنبي
امرأة فقال الزوج : زوجك العاقد من غير إذنك فقالت : بل أذنت فالقول قولها مع
يمينها على القولين ، لأنها تدعي الصحة والزوج مدعي الفساد ، ومدعى الصحة مقدم ،
ولأن الاذن من فعلها ولا يعلم إلا من قبلها ، والمراد بالاذن المتنازع فيه الاذن
قبل العقد ، فيكون صورة النزاع ما إذا صدر عنها بعد العقد قبل النزاع ما دل على
الكراهة ، فيتجه حينئذ تقديم قولها بيمينها ، لأنها على كل من القولين تدعيها ،
والزوج يدعى الفساد ، أما على القول ببطلان الفضولي فواضح ، وأما على القول بصحته
فإنه يدعى فساده بالكراهة المتأخرة ، وهي تدعي صحته بالاذن السابقة ، فيكون القول
قولها بيمينها ، أما لو فرض أن صورة النزاع في حصول أصل الاذن وعدمه ولم يحصل منها
ما يقتضي الرد وقلنا بصحة الفضولي لم تتصور الخصومة بينهما ، ضرورة إمكان إبطالها
دعواه بإنشاء الإذن ، بل الظاهر أن دعواها الاذن في السابق كاف في الإجازة ، اللهم
إلا أن يدعى أنها غير قاصدة للإنشاء بذلك ، فلا يكفي ذلك حينئذ فيها ، وفيه أنها
وإن لم تكن قاصدة للإنشاء ، لكن لا ريب في دلالة هذه الدعوى منها على الرضا الكافي
في تحقق الإجازة ، على أنها لو أرادت إبطال دعواه من غير يمين أنشأته.
[١] الوسائل الباب ـ
٤ ـ من أبواب عقد النكاح الحديث ١.