ولو ادعى الزوج
إذنها متقدما على العقد أو متأخرا فأنكرت فإن كان قبل الدخول قدم قولها مع اليمين
، لأن الاذن من فعلها ، فلا يعلم إلا منها ، والأصل لا يعارض بأصالة الصحة هنا ،
إلا على القول ببطلان الفضولي ، وإلا فالأصل عدم البطلان الشامل للوقوف على
الإجازة ، وهو لا يجدى ، فإن نكلت حلف الزوج وثبت العقد ، بخلاف الصورة الأولى ،
إذ لا يمكنه الحلف ، لجواز إذنها وإن لم يطلع عليه ، خصوصا إذا ادعته قبل العقد.
وإن كان بعد
الدخول فالأقرب كما في القواعد تقديم قوله لدلالة الدخول عليه ، لأن الأصل عدم
الإكراه والشبهة ، نعم هو مبني على أن المدعي من يدعي خلاف الظاهر ، وإلا فالأصل
عدم الاذن ، ولا يجدى كون الأصل في الدخول الشرعية فإنه ليس مما فيه النزاع ،
وإنما الدخول أمر يظهر منه الإذن لأصله.
( الفصل
الرابع )
( في
أسباب التحريم )
وهي أحد وعشرون وإن اقتصر المصنف منها
على ستة :
( السبب
الأول )
النسب ثم الرضاع ،
والمصاهرة ، والنظر ، واللمس ، والزنا بها ، والزنا بغيرها ، والإيقاب ، والإفضاء
، والكفر ، وعدم الكفاءة ، والرق ، وتبعيض السبب ، واستيفاء العدد ، والإحصان ،
واللعان ، وقذف الصماء والخرساء ، والطلاق ، والاعتداد ، والإحرام ، والتعظيم
كزوجات النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم.