السفيهة والمولى
عليها لعدم اندراج الأولى في الثانية إذا فرض عدم رشدها في خصوص النكاح وما يشبهه
، لا سفها ماليا ، فان السفيهة في المال خاصة لا دليل على اعتبار اذن الولي في
التزويج الذي هو تصرف غير مالي ، والمفرد المعرف باللام للطبيعة المراد منها عموم
الأفراد هنا ، نحو ( أَحَلَّ اللهُ
الْبَيْعَ )[١] فلا إشكال حينئذ في دلالة الصحيح المزبور وإن أطنب فيه في
المسالك لكنه لا يخفى ما فيه على من تأمله.
وصحيح منصور بن
حازم [٢] عنه عليهالسلام أيضا « تستأمر البكر وغيرها ، ولا تنكح إلا بأمرها ».
وخبر سعدان بن
مسلم [٣] عن الصادق عليهالسلام « لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن وليها ».
وخبر عبد الرحمن [٤] عنه عليهالسلام أيضا « تتزوج
المرأة من شاءت إذا كانت مالكة لأمرها ، فإن شاءت جعلت وليا ».
والمرسل عن ابن
عباس [٥] « إن جارية بكرا جاءت إلى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فقالت : إن أبى زوجني من ابن أخ له ليرفع خسيسته وأنا له
كارهة ، فقال صلىاللهعليهوآلهوسلم : أجيزى ( اخترى خ ) ما صنع أبوك ، فقالت : لا رغبة لي
فيما صنع أبي ، قال : فاذهبي فانكحى من شئت ، فقالت : لا رغبة لي عن ما صنع أبى
ولكن أردت أن أعلم النساء أن ليس للآباء في أمور بناتهم شيء ».
وخبره الآخر [٦] عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم أيضا « الأيم أحق
بنفسها من وليها ، والكبر تستأذن في نفسها ، وإذنها صماتها ».