بعض الأفراد حجية
ظاهر اللفظ في غيرها بعد فرض عدم تبادر التقييد ، ووجود الخلاف لا ينافي تحصيل
الإجماع فضلا عن حكايته.
وصحيح الفضلاء أو
حسنهم [١] عن الباقر عليهالسلام « المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولى عليها
أن تزويجها بغير ولي جائز » والمناقشة فيه ـ بمنع كون البكر مالكة أمرها وغير مولى
عليها ، ومنع إفادة المفرد المعروف العموم ، وعدم ظهور المراد في ملك النفس والفائدة
في الجمع بن السفيهة والمولى عليها ـ واضحة الدفع ، ضرورة ظهور كون المراد ملك
النفس بغير النكاح كي يصح الاخبار عنها بالجملة الأخيرة وحينئذ يتجه اندراج محل
البحث فيها خصوصا بعد ملاحظة قول الباقر عليهالسلام في خبر زرارة [٢] عنه « إذا كانت المرأة مالكة أمرها تبيع وتشترى وتعتق
وتشهد وتعطي من مالها ما شاءت فإن أمرها جائز ، تتزوج إن شاءت بغير إذن وليها ،
وإن لم تكن كذلك فلا يجوز تزويجها إلا بأمر وليها ».
ومنه يعلم حينئذ
أن المراد بوصفها بغير السفيهة التوضيح للمراد بملكها نفسها من كونها رشيدة ،
ويحتمل إرادة الكناية بذلك عن البلوغ ، فيتجه تقييدها حينئذ بكونها غير سفيهة ولا
مولى عليها بسبب الجنون ، فيكون الحاصل أن المرأة إذا بلغت رشيدة جاز تزويجها بغير
ولي ، ولا ينافي ذلك قول الصادق عليهالسلام في خبر أبي مريم وغيره [٣] : « الجارية البكر التي لها أب لا تتزوج إلا بإذن أبيها
وقال : إذا كانت مالكة لأمرها تزوجت متى شاءت » بدعوى ظهوره في اعتبار عدم الأب في
ملك الأمر ، إذ ليس هو بأولى من كون المراد أنها وإن كانت مالكة أمرها لا تتزوج
إلا بإذن أبيها إذا كان لها أب مراعاة للوالدية ، وحفظا له من عيب الناس ، خصوصا
بعد عقله ومعرفته بالرجال ، وائتمانه وغلبة محبة الرجل الكامل صهرا ، والجمع بين
[١] الوسائل الباب ـ
٣ ـ من أبواب عقد النكاح الحديث ١.
[٢] الوسائل الباب ـ
٩ ـ من أبواب عقد النكاح الحديث ٦.
[٣] الوسائل الباب ـ
٤ ـ من أبواب عقد النكاح الحديث ٢.