في أهل الكبائر من
أمته على العموم ، وجعله أول شافع ومشفع ، وسيد ولد آدم إلى يوم القيامة ، وأول من
تنشق عنه الأرض ، وأول من يقرع باب الجنة ، وأكثر الأنبياء تبعا ، وجعل تطوعه
قاعدا كتطوعه قائما من غير عذر ، ويحرم على غيره رفع صوته عليه ، ومناداته من وراء
الحجرات ، ومخاطبة المصلي بقوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، وغير
ذلك مما لا يمكن إحصاؤه وإن كان هذه أى ما ذكره المصنف أظهرها لكن ينبغي أن يعلم
أن ما يرجع إلى الأحكام الشرعية الأصل الاشتراك ، لدليل التأسي حتى يثبت الاختصاص
بطريق من الطرق الشرعية ، فكلما شك فيه حينئذ من ذلك ، يبقى على الأصل كما هو واضح
، والله العالم.
وكيف كان ف يلحق
بهذا الباب مسألتان :
( الأولى )
إنه من خواصهعليهالسلام أيضا تحريم
زوجاته على غيره من بعد موته ، فإذا مات عن مدخول بها لم تحل إجماعا بل ضرورة من
المذهب أو الدين ، لنص الآية وكذا القول لو لم يدخل بها على الظاهر لتناول اللفظ ،
مع أنه لا خلاف فيه ظاهرا ، بل لا موضوع له أما لو فارقها بفسخ كالتي وجد بياضا في
كشحها أو طلاق كالمستعيذة منه ففيه خلاف ، والوجه أنها لا تحل عملا بالظاهر بسبب
صدق الزوجية عليها بعد الفراق في الجملة ، فتدخل في إطلاق الآية [١] وقيل : لا تحرم ،
لصدق سلب الزوجية عنها ، ولإعراضه عنها وانقطاع اعتنائه عنها ، وقيل بالحرمة إن
كانت مدخولا بها ، وإلا فلا ، لما
روى أن الأشعث بن قيس [٢] « نكح المستعيذة في زمان عمر ، فهم برجمها ، فأخبر أن
النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم