فارقها قبل أن
يمسها فخلاها ، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة » لكن فيهما أن الكليني قد روى في
الحسن عن عمر بن أذينة في حديث طويل [١] « أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فارق المستعيذة وامرأة أخرى من كندة قالت لما مات ولده
إبراهيم : لو كان نبيا ما مات ابنه ، فتزوجت بعده صلىاللهعليهوآلهوسلم باذن الأولين ، وأن أبا جعفر عليهالسلام قال : ما نهى الله عز وجل عن شيء إلا وقد عصي فيه ، حتى
لقد نكحوا أزواج رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم من بعده ، وذكر هاتين العامرية والكندية ، ثم قال أبو جعفر
عليهالسلام : لو سألتهم عن رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها أتحل لابنه لقالوا :
لا ، فرسول الله أعظم حرمة من آبائهم » وفي رواية أخرى عن زرارة [٢] عنه عليهالسلام ونحوه ، وقال في
حديثه : « وهم يستحلون أن يتزوجوا أمهاتهم ، وأن أزواج النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في الحرمة مثل
أمهاتهم إن كانوا مؤمنين ».
ومن ذلك يعلم ما
في قول المصنف وغيره ، وليس تحريمهن لتسميتهن أمهات ، ولا لتسميته صلىاللهعليهوآلهوسلم والدا لأن ذلك
وقع على وجه المجاز لا الحقيقة ، كناية عن تحريم نكاحهن ووجوب احترامهن ، ومن ثم
لم يجز النظر إليهن ولا الخلوة بهن ، ولا يقال لبناتهن أخوات المؤمنين ، لأنهن لا
يحرمن على المؤمن فقد زوج رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فاطمة عليا عليهالسلام وأختيها رقية وأم كلثوم عثمان ، وكذا لا يقال لآبائهن
وأمهاتهن أجداد المؤمنين وأمهاتهن ، ولا لإخوانهن وأخواتهن أخوال المؤمنين
وخالاتهم ، وإن كان للشافعية وجه ضعيف في إطلاق ذلك كله ، لكنه في غاية البعد ،
نعم قد عرفت الإشارة في الخبرين الى حرمتهن كحرمة الأمهات ونساء الأب ، فلا يبعد
كون المراد من الإطلاق المزبور تنزيلهن منزلة ذلك في حرمة النكاح خاصة ، ولو
للخبرين ، ولا يلزم من ذلك إجراء باقي الأحكام على ذلك خصوصا بعد معلومية خلافه من
الأدلة كما هو واضح ، والله العالم.