responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 29  صفحه : 107

والمراد من قوله ( مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ ) الجهة التي أباحها الله ، وهي القبل والدبر ، فيكون القيد للتعميم ، ولو سلم إرادة القبل منه باعتبار المنع حال الحيض فلا دلالة فيها على عدم الجواز في الدبر ، أو بمعنى الجهة التي ندبكم إليها ، وهي القبل ، وانما خص ، لاختصاصه بالاعتزال في الحيض ، أو ما سمعته في خبر ابن أبى يعفور [١] الذي يمكن أن يكون معارضا لخبر معمر [٢] في تفسير آية الحرث ، سيما بعد‌ المروي عن العياشي [٣] عنه قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن إتيان النساء في أعجازهن ، فقال : لا بأس ، ثم تلا هذه الآية ( نِساؤُكُمْ ) » إلى آخرها ، وعن زرارة [٤] عن أبى جعفر عليه‌السلام « في قول الله ( نِساؤُكُمْ حَرْثٌ ) ، قال : حيث شاء » اللهم إلا أن يراد منه الاستشهاد بها على أن المراد بالآية الأولى طلب الولد ، لمكان الحرث ، لا أن المراد بها الجواز في الدبر ، ونصوص اللعبة مع ضعفها ولا جابر لها مشعرة أو ظاهرة بالكراهة ، بل وكذا المروي عن أمير المؤمنين [٥] عليه‌السلام ، وخبر أبى بصير [٦] أيضا.

ودعوى أعظمية النجو من الحيض أذى ممنوعة ، على أن الأذى ربما كان لغير النجاسة من فساد الولد ونحوه مما ورد [٧] في مفاسد الوطء في الحيض ، ويؤيده أن دم الاستحاضة نجس ولا يجب الاعتزال له.

والمراد من آية الحرث تسمية المرأة نفسها حرثا لشبهها بموضعه ، ثم أباح إتيانها أنى شئنا ، وهو لا يستدعي الاختصاص بموضع الحرث ، ولذا يجوز التفخيذ نحوه إجماعا ، بل ادعى بعضهم الإجماع على جوازه فيما بين السرة والركبة.

فالمتجه حينئذ حمل نصوص المنع على الكراهة كما أومأ إليه نصوص الجواز بلفظ « لا أحب » و « إنا لا نفعله » ونحو ذلك أو على التقية من العامة ، فإنه مذهب من عدا مالكا وجماعة من الشافعية ، والشافعي في رواية كما قيل ، وهذا في الحقيقة مرجح آخر للمطلوب أيضا ، ضرورة أنه على تقدير الجواز علم حمل رواية المنع ، ( يعلم‌


[١] الوسائل الباب ـ ٧٣ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٥.

[٢] الوسائل الباب ـ ٧٢ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ١.

[٣] الوسائل الباب ـ ٧٣ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ١٠.

[٤] الوسائل الباب ـ ٧٣ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ١١.

[٥] الوسائل الباب ـ ٧٢ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ١١.

[٦] الوسائل الباب ـ ٧٢ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٩.

[٧] الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب الحيض ـ من كتاب الطهارة.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 29  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست