حمل الرواية المنع
خ ل ) بخلافه على تقدير الحرمة ، فإنه ليس لرواية الجواز حينئذ وجه صالح.
نعم قد يمكن الجمع
بين الأخبار بما في خبر ابن أبى يعفور المتقدم من تقييد الجواز بالرضا المؤيد
بالنهي عن الإيذاء ، وبإمكان دعوى معلومية تمليك العقد منفعة البضع الذي هو المحل
المقصود المتعارف في الوطء المسبب للخيار عيبه ، فحينئذ تحمل رواية الجواز على ما
إذا رضيت ، ورواية المنع على ما إذا لم ترض ، فإنه لا سلطنة له على قهرها على ذلك
، بخلاف القبل ، فإنه ليس لها المنع ، إلا أنه لم أر به قائلا ، بل يمكن دعوى
تحصيل الإجماع المركب على خلافه.
وكيف كان فلا محيص
عن القول بالجواز لكن على كراهية شديدة استأهلت لفظ الحرمة كما عرفت ، فمن الغريب
ما في المسالك من الإطناب في المسألة ومناقشة في أدلة الطرفين وخروجه عنها بلا
حاصل ولا ترجيح قال : « إن جميع الأخبار من الجانبين ليس فيها حديث صحيح ، فلذا
أضربنا عن ذكرها » ثم حكى عن العلامة وصف خبري ابن أبى يعفور وصفوان بالصحة ،
وناقش في الأول بأن معاوية بن حكيم وإن كان ثقة جليلا إلا أن الكشي قال : إنه فطحي
، وفي الثاني بأن فيه علي بن الحكم ، وهو مشترك بين الثقة وغيره ، ومجرد الظن بأنه
الأول من حيث إن أحمد بن محمد يروي عنه كثيرا غير كاف.
وفيه أولا أن الحجية
غير منحصرة في الخبر الصحيح ، كما هو مفروغ منه في الأصول خصوصا في مثل المقام
الذي تعاضدت فيه الروايات التي عمل بها الأصحاب ، وحكوا الإجماع على مضامينها ،
فمثلها لا يقدح الضعف في سندها ، فضلا عن أن تكون من قسم الموثق ونحوه ، وثانيا
أنه لم يثبت فطحيته لاحتمال التعدد فيه ، على أن كلام الكشي معارض بكلام النجاشي
بعد تعارف إرادة الإمامي من إطلاق ثقة في كتب الرجال كما هو محرر في محله ، وأما
على بن الحكم فالظاهر اتحاده ، وعلى تقدير اشتراكه فالظن كاف في فالظن كاف في
تعيينه كما في غيره من الأسماء المشتركة ، ودعوى عدم كفاية الظن واضحة المنع ، بل
هادمة لكثير من الفقه.