responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 29  صفحه : 108

حمل الرواية المنع خ ل ) بخلافه على تقدير الحرمة ، فإنه ليس لرواية الجواز حينئذ وجه صالح.

نعم قد يمكن الجمع بين الأخبار بما في خبر ابن أبى يعفور المتقدم من تقييد الجواز بالرضا المؤيد بالنهي عن الإيذاء ، وبإمكان دعوى معلومية تمليك العقد منفعة البضع الذي هو المحل المقصود المتعارف في الوطء المسبب للخيار عيبه ، فحينئذ تحمل رواية الجواز على ما إذا رضيت ، ورواية المنع على ما إذا لم ترض ، فإنه لا سلطنة له على قهرها على ذلك ، بخلاف القبل ، فإنه ليس لها المنع ، إلا أنه لم أر به قائلا ، بل يمكن دعوى تحصيل الإجماع المركب على خلافه.

وكيف كان فلا محيص عن القول بالجواز لكن على كراهية شديدة استأهلت لفظ الحرمة كما عرفت ، فمن الغريب ما في المسالك من الإطناب في المسألة ومناقشة في أدلة الطرفين وخروجه عنها بلا حاصل ولا ترجيح قال : « إن جميع الأخبار من الجانبين ليس فيها حديث صحيح ، فلذا أضربنا عن ذكرها » ثم حكى عن العلامة وصف خبري ابن أبى يعفور وصفوان بالصحة ، وناقش في الأول بأن معاوية بن حكيم وإن كان ثقة جليلا إلا أن الكشي قال : إنه فطحي ، وفي الثاني بأن فيه علي بن الحكم ، وهو مشترك بين الثقة وغيره ، ومجرد الظن بأنه الأول من حيث إن أحمد بن محمد يروي عنه كثيرا غير كاف.

وفيه أولا أن الحجية غير منحصرة في الخبر الصحيح ، كما هو مفروغ منه في الأصول خصوصا في مثل المقام الذي تعاضدت فيه الروايات التي عمل بها الأصحاب ، وحكوا الإجماع على مضامينها ، فمثلها لا يقدح الضعف في سندها ، فضلا عن أن تكون من قسم الموثق ونحوه ، وثانيا أنه لم يثبت فطحيته لاحتمال التعدد فيه ، على أن كلام الكشي معارض بكلام النجاشي بعد تعارف إرادة الإمامي من إطلاق ثقة في كتب الرجال كما هو محرر في محله ، وأما على بن الحكم فالظاهر اتحاده ، وعلى تقدير اشتراكه فالظن كاف في فالظن كاف في تعيينه كما في غيره من الأسماء المشتركة ، ودعوى عدم كفاية الظن واضحة المنع ، بل هادمة لكثير من الفقه.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 29  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست