ومرسل أبان [١] عن أبى عبد الله عليهالسلام قال : « سألته عن إتيان النساء في أعجازهن ، فقال : هي
لعبتك لا تؤذها » وخبر معمر بن خلاد ، [٢] قال : « قال أبو
الحسن عليهالسلام : أي شيء يقولون في
إتيان النساء في أعجازهن؟ قلت : إنه بلغني أن أهل المدينة لا يرون به بأسا ، فقال
: إن اليهود كانت تقول : إذا أتى الرجل المرأة من خلفها خرج ولده أحول ، فأنزل
الله عز وجل ( نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ ، فَأْتُوا حَرْثَكُمْ
أَنّى شِئْتُمْ ) من خلف أو قدام خلافا لقول اليهود ، ولم يعن في أدبارهن » وخبره
الآخر [٣] عن الرضا عليهالسلام أيضا مثله إلا أنه قال : « أهل الكتاب » بدل « أهل المدينة
» و « من قبل أو دبر » مكان « من خلف أو قدام » وخبر الفتح بن يزيد الجرجاني [٤] قال : « كتبت إلى
الرضا عليهالسلام في مسألة ، فورد الجواب : سألت عمن أتى جارية في دبرها ، المرأة لعبة الرجل ،
فلا تؤذى ، وهي حرث كما قال الله عز وجل » وخبر زيد بن ثابت [٥] قال : « سأل رجل
أمير المؤمنين عليهالسلام أتؤتى النساء في أدبارهن؟ فقال : سفلت سفل الله بك ، أما
سمعت الله تعالى يقول ( أَتَأْتُونَ
الْفاحِشَةَ؟ ما سَبَقَكُمْ بِها مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعالَمِينَ )[٦] » وخبر أبى بصير [٧] عن أبى عبد الله عليهالسلام « سألته عن الرجل يأتي أهله في دبرها ، فكره ذلك ، وقال :
إياكم ومحاش النساء ، وقال : إنما معنى ( نِساؤُكُمْ حَرْثٌ
لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنّى شِئْتُمْ ) أي ساعة شئتم » بناء
على إرادة الحرمة من الكراهة ولو بقرينة ما بعده ، وقد حكي الفتوى بها عن القميين
وابن حمزة والشيخ أبى الفتوح الرازي والراوندي في اللباب والسيد أبى المكارم صاحب
بلابل القلاقل ،
[١] الوسائل الباب ـ
٧٢ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٤.
[٢] الوسائل الباب ـ
٧٢ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ١.
[٣] أشار إليه في
الوسائل الباب ـ ٧٢ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ١ وذكره في التهذيب ج ٧ ص ٤٦٠
الرقم ١٨٤٠.
[٤] الوسائل الباب ـ
٧٢ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ١ وفيه « كتبت
الى الرضا عليهالسلام
في مثله » بعد أن ذكر خبر أبى بصير الوارد في ذلك أيضا.
[٥] الوسائل الباب ـ
٧٢ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ١١.