رجل أتى أهله من
خلفها ، قال : هو أحد المأتيين ، فيه الغسل » وخبر حماد بن [١] عثمان « سألت أبا
عبد الله عليهالسلام أو أخبرني من سأله عن الرجل يأتي المرأة في ذلك الموضع وفي البيت جماعة ،
فقال لي ورفع صوته : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : من كلف مملوكه ما لا يطيق فليبعه ، ( فليعنه خ ل ) ثم
نظر في وجوه أهل البيت ثم أصغى إلى فقال : لا بأس به » ومرسل موسى بن عبد الملك [٢] قال : « سألت أبا
الحسن الرضا عليهالسلام عن إتيان الرجل المرأة من خلفها ، فقال : أحلتها آية من كتاب الله [٣] قول لوط ( هؤُلاءِ
بَناتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ ) ، وقد علم أنهم لا يريدون الفرج » وخبر عبد الرحمن [٤] المروي عن تفسير
العياشي قال : « سمعت أبا عبد الله عليهالسلام وذكر عنده إتيان النساء في أدبارهن ، فقال : ما أعلم آية
أحلت ذلك إلا واحدة ( إِنَّكُمْ
لَتَأْتُونَ الرِّجالَ شَهْوَةً ) » [٥] إلى آخرها.
وخبر يونس بن عمار
[٦] « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام أو لأبي الحسن عليهالسلام : إني ربما أتيت الجارية من خلفها يعنى دبرها ، ونذرت
فجعلت على نفسي إن عدت إلى امرأة هكذا فعلي صدقه درهم ، وقد ثقل ذلك على ، قال :
ليس عليك شيء ، وذلك لك » الى غير ذلك.
وأما رواية المنع
فهي خبر سدير [٧] قال : « سمعت أبا
جعفر عليهالسلام يقول : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : محاش النساء على أمتي حرام » وفي آخر [٨] « محاش نساء أمتي
على رجال أمتي حرام » وخبر هاشم وابن بكير [٩] عن أبى عبد الله عليهالسلام قال هاشم : « لا يفري ولا يفرث وابن بكير قال : لا يفرث أى
لا يأتي من غير هذا الموضع »
[١] الوسائل الباب ـ
٧٣ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٤.
[٢] الوسائل الباب ـ
٧٣ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٣.
(٦ ،٧ ،٨) الوسائل
الباب ـ ٧٣ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٨.
[٩] الوسائل ـ الباب
ـ ٧٢ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٣ وذكر في هامش النسخة الأصلية نسخا
عديدة للرواية : « لا تعرى. لا تقرن. لا تعوب. لا تقرأ. لا تقرأن ».