ولو قال لعشيرته ،
كان لأقرب الناس إليه في نسبه عند جماعة من الأصحاب ففي محكي القاموس : عشيرة
الرجل بنو أبيه الأدنون ، وعن الفاضل ان العشيرة هي القرابة مطلقا وفي المسالك «
الأجود الرجوع إلى العرف ، ومع انتقاله فالعموم حسن » قلت : لكن الظاهر تحقق العرف
في القبيلة ، لا خصوص الأقرب ، ولا مطلق القرابة ، والله العالم.
ولو قال لجيرانه
كان للقريبين منه ، وفي المتن قيل : كان لمن بلى داره إلى أربعين ذراعا من كل جانب
، وفيه قول آخر مستبعد وهو يلي داره إلى أربعين دارا ، وإن كان فيه روايات من
الطريقين [١] إلا أنه مخالف للعرف ، كما أن التحديد بالأربعين ذراعا لم
نقف له على شاهد ، فالأولى جعل المدار على العرف والمشكوك فيه خارج ، وتمام البحث
في ذلك مر في باب الوقف.
وتصح الوصية للحمل
الموجود حال الوصية ، وإن لم يكن قد حلته الحياة بلا خلاف أجده فيه ، لعموم ما دل
على جوازها ولكن لا تستقر إلا بانفصاله حيا كالإرث وحينئذ فـ ( لو وضعته ميتا بطلت
الوصية ) بمعنى ظهور بطلانها ، وإن كان قد حلته الحياة في بطن أمه ، كظهور الصحة
لو انفصل حيا ، فالنماء المتخلل يتبع العين في ذلك.
ولو وقع حيا ثم
مات استقرت وكانت الوصية لورثته لكن في المسالك يعتبر هنا قبول الوارث ، لإمكانه
في حقه ، وانما أسقطنا اعتباره عن الحمل لتعذره ، كما سقط اعتباره للحمل مطلقا ،
فيقبله وليه ابتداء ، ووارثه هنا ، وتظهر الفائدة ، فيما لو ردها الوارث قبل قبوله
، فإن اعتبرناه بطلت ، وإلا فلا أثر للرد ».
والذي قوى في
النظر عدم الاحتياج إلى القبول في الوصية للحمل ، بل الظاهر عدم الولي له وهو حمل
، بحيث يقبل عنه الهبة والبيع وغيرهما ، خصوصا قبل ولوج الروح ، واحتمال كون
المراد قبول وليه بعد الولادة ، يدفعه أنه خلاف ظاهر الفتاوى المتضمنة استقرار
الوصية
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٩٠ ـ من أبواب أحكام العشرة ، المغني لا بن قدامة ج ٦ ص ٥٥٦.