ولو أوصى لقومه
قيل : والقائل الشيخان وأكثر الأصحاب في المسالك والمشهور في غيرها هو ل لذكور من
أهل لغة أو مطلقا ذكورا وإناثا ، وهو كما ترى يشهد العرف بخلاف ، ولعله لذلك نسبه
المصنف إلى القيل ، بل عن ابن إدريس أنهم الرجال من قبيلته ممن ينطق العرف بأنهم
أهله وعشيرته دون من سواهم ، وعليه قول الشاعر :
قومي هم قتلوا
أميم أخي
فإذا رميت
يصيبني سهمي
ولا بأس به وإن
سلمنا كونه في اللغة كما ذكروه ، والله العالم.
ولو قال : لأهل
بيته ، دخل فيهم الآباء والأولاد وإن نزلوا والأجداد وإن علوا قطعا ، بل الظاهر
دخول الأعمام وأولادهم ، بل عن تذكرة الفاضل تفسيره بالقرابة التي يدخل فيها
الأخوال وفروعهم ، وحكى عن ثعلب أنه قال : أهل البيت عند العرب آباء الرجال
وأولادهم ، كالأجداد والأعمام وأولادهم ويستوي فيه الذكور والإناث ، وفي المسالك «
ما اختاره العلامة من مساواة أهل البيت للقرابة هو الظاهر في الاستعمال ، يقال :
الفلانيون أهل البيت في النسب معروفون ، وعليه جرى قوله [١]عليهالسلام « إنا أهل البيت
لا تحل لنا الصدقة » ، قلت : هو جيد ، لكن قد يمنع شموله للأخوال والخالات وفروعهم
، ونعم ما سمعته من ثعلب ، كما أنه لا إشكال في عدم كونه ما في المتن خاصة ، وإلا
لخرج أمير المؤمنين عليهالسلام عن أهل بيت النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وهو باطل إجماعا ، كما في المسالك.
وعلى كل حال
فالأقوى الرجوع إلى عرف بلد الموصى ، ومع انتفائه يدخل كل قريب ، وأما أهل بيت
النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فإنهم أخص من ذلك ، بالرواية [٢] الواردة عنه في حصرهم في أهل الكساء ، والله العالم.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٩ ـ من أبواب المستحقين للزكاة الحديث ـ ٦.