responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 28  صفحه : 354

الرجال غالبا ، وذلك ضابط محل قبول شهادتهن منفردات نصا وفتوى.

قلت : كما أن ضابط قبولهن منضمات كون المشهود عليه مالا لا ولاية.

لكن قد يناقش بأنها قد تتضمن المال ، كما إذا أراد الوصي أخذ الأجرة والأكل بالمعروف بشرط ، وبأن الولاية وإن لم تكن مالا لكنها متعلقة به ، كبيعه وإجارته وإعارته ، ونحو ذلك ، ومن ذلك يتجه القول بالقبول ، لعموم ما دل على قبول خبر العدل الشامل للذكر والأنثى ، ولو بقاعدة الاشتراك.

اللهم إلا أن يقوم إجماع هنا بالخصوص على عدم ثبوت ذلك بشهادتهن منفردات ومنضمات ، كما هي عساه يشعر به في الجملة نفى الخلاف المزبور مؤبدا بعدم العثور على ما ينافيه ، وبتقرير من تأخر عنه عليه على وجه يظهر منه الاعتراف به.

وعلى كل حال فـ ( هل تقبل ) فيها شهادة العدل الواحد مع اليمين؟ فيه تردد ( أظهره المنع ) عند المصنف خاصة في الكتاب خاصة ينشأ مما عرفت لكن في المسالك قد قطع الأصحاب بالمنع من غير نقل خلاف في المسألة ، ولا تردد ، ولذا وافقهم المصنف في مختصر الكتاب على القطع ، بل في الرياض أن النصوص كالاتفاق المحكي في المسالك وغيرها متفقة الدلالة على انحصار قبولهما في الحقوق المالية.

قلت : بل لعل الأصل أيضا يقتضي عدم ثبوتها بعد قيام الأدلة على اعتبار التعدد في الشهادة ، وقيام اليمين مقام الواحد غير ثابت في المقام فتأمل جيدا.

فإنه قد أشبعنا الكلام في المسألة في كتاب القضاء والشهادات ، ومنه يعلم قوة القول بالاكتفاء به بل والمرأتين واليمين فضلا عنهما مع الرجل فلاحظ وتأمل.

وأما شهادة أهل الذمة فقد يقال : ان مقتضى إطلاق الآية والرواية قبولها فيها أيضا بالشرط المزبور ، ولعله لذا ولأصالة عدم القبول نظر الفاضل فيها في القواعد لكن قال : أقربه العدم ، ولعله كذلك اقتصارا فيما خالف الضوابط الشرعية على المتيقن ، ولا إطلاق في الأدلة بحيث‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 28  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست