responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 28  صفحه : 353

الواحد في النصف باعتبار كونه بمنزلة شهادة امرأتين وإن احتمل ، لكنه في غير محله ، بل قد يقال : بعدم ثبوت الربع به فضلا عن النصف ، وإن اختاره الفاضل واثنى الشهيدين وغيرهما ، لابتناء الحكم على مصالح يقصر العقل عن إدراكها.

ومن ذلك يعلم أن الخنثى المشكل لا يثبت بشهادتها وحدها شي‌ء لعدم العلم بكونها امرأة ، وأما الخنثيان فيثبت الربع فقط ، والثلاثة ثلاثة أرباع ، والأربعة تمام المشهود عليه كما هو واضح بأدنى تأمل.

ثم ان مقتضى إطلاق النص والفتوى عدم توقف قبول شهادتهن فيما عرفت على اليمين خلافا للمحكي عن التذكرة فقال : بتوقفه عليه كذلك ، كما في شهادة الرجل الواحد ، وفيه أنه لا دليل هنا على اعتبار اليمين ، بل ظاهر الأدلة خلافه ، كما عرفت على أن اليمين مع شهادة الواحد توجب ثبوت الجميع ، فلا يلزم مثله في البعض ، والتزامه فيما إذا انضم إلى شهادة الاثنين أو الثلاثة باعتبار قيامهما مقام الرجل بخلاف الواحدة ، يدفعه أن مقتضى النصوص النصف في الأول ، وثلاثة الأرباع في الثاني ، بمجرد الشهادة ، ووجود اليمن مع عدم اعتبار الشارع لها بمنزلة العدم وقيام الاثنين مقام الرجل في بعض الموارد ، لا يستلزم قياس ما نحن فيه عليه ، حتى أنه يخرج عن مقتضى ظواهر النصوص بذلك ، وكذا لا يشترط في قبول شهادتهن هنا فقد الرجال للإطلاق خلافا للمحكي عن الإسكافي والطوسي فاشترطاه ، ولا ريب في ضعفه.

نعم لا يعتبر في شهادتهن غير العدالة ، فلا تجزى شهادة الفاسقة ولا الذمية ، ولو في مقام تقبل فيه شهادة ذكورهم ، إذا فرض عدمهم ، اقتصارا فيما خالف الضوابط على المتيقن ، وهو ذكور أهل الذمة دون نسائهم ، ولو مع فقد ذكورهم ، وذكور المسلمين ونسائهم كما هو واضح ، والله العالم.

وكيف كان فـ ( لا تثبت الوصية بالولاية إلا بشاهدين ) مسلمين عادلين للأصل السالم عما يقتضي قطعه بغير ذلك لعدم ثبوت حجيته ، وحينئذ فـ ( لا تقبل شهادة النساء في ذلك ) منفردا بل في المسالك ومحكي غيرها نفى الخلاف فيه ، لأنها ليس وصية بمال ، بل هي تسلط على تصرف فيه وليس مما يخفى على‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 28  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست