responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 28  صفحه : 300

أو من الولي والمتبرع فضلا عن الأجير ، أما بناء على اشتراطها وأنه لا يصح إلا من المولى عليه والولي ، اتجه حينئذ عدم الإخراج من المال ، ضرورة حصول الفرق حينئذ بذلك بينه ، وبين الأعمال التي اشتغلت الذمة بها بإجارة ونحوها كما هو واضح.

والظاهر تصديق الولي فيما فات منه كما صرح به في جامع المقاصد ، ولعله لأنه لا يعلم منه إلا من قبله ، بل هو المنساق منه ومن نظائره ، مضافا إلى كونه من الإقرار.

وعلى كل حال فبناء على عدم خروجه من صلب المال يجب على المولى عليه الوصية بما فاته من صوم أو صلاة ، أو إعلام الولي بذلك إن كان ، أو لا يجب عليه شي‌ء من ذلك؟ وجهان : أقواهما الأول ، ضرورة تمكنه من تأدية الحق وإبراء ذمته ، ودفع الضرر الأخروي عنه وربما استدل بقوله [١] عليه‌السلام « الوصية حق على كل مسلم » ولكن لا يخفى ما فيه من التجشم المعلوم عدم ارادته ولو بملاحظة ما سبق الخبر له.

وكيف كان فقول المصنف وغيره جوابا للشرط السابق في المتن فإن وسع الثلث عمل بالجميع ، وإن قصروا لم تجز الورثة بدء بالواجب من الأصل ، وكان الباقي من الثلث غير مناف لما ذكرناه ، ضرورة إرادته ما لو أوصى بالواجب وغيره من غير تعرض للإخراج من الثلث وعدمه ، فان وسع الثلث عمل بالجميع ، ضرورة عدم الفرق حينئذ بين الواجب وغيره في الإخراج بعد فرض سعته ، لأنه مع عدم الوصية بالإخراج منه يكون كأصل المال بالنسبة إلى الواجب وغيره ، وأما إذا قصر عنها فلا ريب في اختصاصه حينئذ بالتبرعات التي لا تمضي إلا منه.

كما لا ريب في خروج الواجب من الأصل ، لأن الفرض عدم ايصائه بإخراج الجميع من الثلث كي يزاحم الواجب غيره فيه كما هو واضح ، بل منه يعلم الحكم فيما لو أوصى في الفرض بإخراج الجميع من الثلث وكان قاصرا ، فإن الذي صرح به غير واحد إخراج الواجب أولا منه وإن كان هو متأخرا في الوصية ثم يخرج غير من بعده الأول إن كان.


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ـ ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 28  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست