بدنيا ، على ما
صرح به في جامع المقاصد والمسالك ، ومحكي الكفاية ، بل في الروضة أنه لا خلاف فيه
مرسلين له إرسال المسلمات ، لعدم كونه من الدين الذي يخرج من الأصل ، وعدم دليل
على تنزيله منزلته ، فيبقى على الأصل.
نعم إذا أوصى به
شمله أدلة الوصية التي تخرج من الثلث.
لكن في الذكرى
والدروس وفي جامع المقاصد عن بعضهم أن الواجب البدني يخرج من الأصل أيضا ، كالمالي
، وإن لم يوص به ، بل لعله ظاهر المصنف هنا والنافع والغنيمة والسرائر وغيرها ـ مما
أطلق فيها الواجب ـ الخارج من الأصل ، وهي عشرة كتب أو أكثر على ما قيل ، بل نفي
عنه البأس في الدروس ، بل قد يؤيد إطلاق الدين على الصلاة في غير واحد من الأخبار
، منضما إلى ما ورد في الحج [١] « أن دين الله أحق أن يقضى » ، وشمول الدين للنقد وغيره
مما هو عمل ، ضرورة اندراج من كان مشغول الذمة بصلاة أو غيرها من الأعمال بإجارة
ونحوها فيه ، واحتمال ـ اختصاصه بما إذا كان شغل الذمة بمثل ذلك لغير الله ، وأما
له فلا ـ واضح الضعف خصوصا بعد ما سمعت من أن دين الله أحق أن يقضى ، ومعلومية
وجوب المال لو توقف عليه حصول الواجب المطلق ، فالمتجه إن لم ينعقد إجماع على
خلافه ، إلحاق الواجب البدني بالمالي في الإخراج من صلب المال إذا لم يكن له ولي
يخاطب بما يفوت المولى عليه. من صوم أو صلاة ، وإلا خوطب هو به ، ما لم يوص الميت
بإخراجه من ثلثه ، من غير فرق في ذلك كله بين ما فاته بتقصير وعدمه ، وبين ما تمكن
من قضائه وعدمه ، بعد فرض حصول شغل الذمة به ، على وجه لو تبرع به متبرع واستؤجر
أحد عنه برأت ذمته ، ولا مدخلية للحكم التكليفي في الوضعي ، فقد ينتفي الأول ويثبت
الثاني.
نعم لو كان على
وجه لا تشتغل ذمته به أصلا ، لم يصح تأدية الولي ولا المتبرع له عنه ، فضلا عن
الإخراج من صلب المال أو ثلثه.
كل ذلك بناء على
عدم اشتراط المباشرة في الواجب البدني وأنه يصح وقوعه في الجملة منه