لظهور الغرض في
أعيان الأموال ، وكذا لو أوصى أن يباع غير ماله من انسان بنقد ثمن المثل ، ولو باع
عين ماله من وارثه بثمن المثل نفذ » وظاهره الاشكال بعد الجزم وللمسألة فروع كثيرة
ومنشأ الاشكال فيها من عموم أدلة الوصية المقتضي لوجوب العمل بما يرسمه الموصى ما
لم يكن منافيا للشرع ، كما سمعته من المصنف أو غيره ، بل قد يشير به في الجملة خبر عباس بن معروف [١] المشتملة على «
وصية ميمون ببيع جميع تركته وإيصالها إلى أبي جعفر الثاني عليهالسلام ففعل الوصي فأخذ
أبو جعفر عليهالسلام الثلث منها وأمر برد الباقي إلى الوصي ليرده على الورثة » الظاهر في الإقرار
على البيع.
وغير ذلك ما يدل
على وجوب النفاذ الوصية ، ومن كون ذلك نوع ضرر على الوارث لتعلق الغرض في الأعيان
، ولعل الأول لا يخول من قوة ، ما لم يكن إضرارا بالوارث لإطلاق النهي عنه.
بقي شيء : وهو أن
الظاهر كون المضاربة واقعة من الوصي بإذن من الموصى لا أن إيجابها قد وقع من
الموصى ، ضرورة عدم ثبوت الوصية العقدية في غير التمليك على حسبما عرفته في
تعريفها ، فما عساه يتوهم ـ أن اللفظ الموجود في الخبر نفسه مضاربة ـ في غير محله
، خصوصا ولم يكن للطفل في ذلك الحال ، ضرورة أن المراد المال الذي يكون لهم بالإرث
منه ، ومن هنا قال عليهالسلام « من أجل أن أباه قد أذن له في ذلك وهو حي » وهو كالصريح
في عدم كون ما وقع منه مضاربة ، وإنما هو أذن فيها ، ودعوى مشروعية الوصية بها على
نحو الوصية التمليكية واضحة الفساد ، لعدم الدليل عليها ، وربما يشهد لما قلناه
قول المصنف وغيره « ولو أوصى بالمضاربة » الظاهر في إرادة العهد بها ، لا إنشاؤها
على الوجه السابق كما هو واضح والله العالم.
ولو أوصى بواجب
مالي وغيره أخرج الأول من الأصل ، لأنه كالدين نصا وفتوى ، بل الإجماع بقسميه عليه
، وعلى أن من ذلك الحج الواجب ، للنصوص [٢] الدالة عليه بالخصوص ، وأما الثاني فيخرج من الثلث ، حتى
لو كان واجبا
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ـ ٧.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٨ ـ من أبواب وجوب الحج وشرائطه.