والتحقيق صحتها
مطلقا سواء كان الوارث صغيرا مولى عليه أو كبيرا ، وإن توقفت في الثاني على
الإجازة سواء كان متعلق الوصية مقدار الثلث أو لا ، وسواء كانت الحصة من الربح
زائدة على أجرة المثل أو لا ، وسواء كانت بمقدار الثلث أو لا ، وسواء كانت متعلقة
بالثلث الذي أخرجه عن ملك الوارث أولا ، كل ذلك لعموم أدلة الوصية وللخبرين
السابقين ، بل يمكن جوازها في مال الأطفال مع عدم المفسدة ، وإن لم يكن لهم مصلحة
، بناء على جواز ذلك للولي الإجباري والفرض أنه قد أذن للوصي في ذلك ، وبه يفرق
بين ما إذا لم يوص بذلك ، بل اقتصر على جعل وصى عليهم ، فإنه يجوز له المضاربة بما
لهم أو لغيره ، لكن مع المصلحة ، بخلاف ما إذا نص الولي على ذلك ، فإنه يكفي فيه
حينئذ عدم المفسدة ، فلا بأس بكثرة الحصة أو قلتها ، وإطلاق الأصحاب في المقام
والمضاربة إنما هو لبيان صحة الوصية على الوجه الذي عرفت ، ردا على ابن أبي ليل
وابن إدريس ، القائلين ببطلانها ، سواء كان الوارث صغيرا أو كبيرا ، أجاز أو لم
يجز ، كما يومئ إلى ذلك اختلاف تعبيرهم عن ذلك ، كما اعترف به ابن فهد في مهذبه
على حسبما عرفته والمقصود ما عرفت ، فما توهمه بعض الناس ـ من هذه العبارات
المختلفة أشد اختلاف حتى أثبت منها حكما جديدا مخالفا للأصول والضوابط وصحح
المضاربة من الموصى بالتركة ، وإن لم يجز الوارث ، وجعلها لازمة عليه ـ في غير
محله ، كما أنه لا دليل عليه ، إذ ليس إلا الخبران السابقان ومضمونهما ما عرفت مما
هو غير مخالف لشيء من الأصول ، ضرورة جواز مضاربة الوصي بمال الطفل مع المصلحة
وإن لم يوص إليه بذلك ، فكيف إذا أوصى له.
نعم قد تزيد صورة
الوصية باعتبار عدم المفسدة ، لا المصلحة ، وهو شيء خارج عما نحن فيه فتأمل جيدا
، فإنه به يظهر لك ما في كلام جماعة ، كما أنه يظهر لك عدم تحرير هذه المسألة في
شيء من كلماتهم ، بل ولا مسألة الوصية بما لا يقتضي نقص القيمة في التركة.
ففي القواعد ولو
أوصى ببيع تركته بثمن المثل ففي اشتراط الإجازة إشكال ، وفيها أيضا ـ قبل ذلك ـ «
ولو خصص كل واحد بعين هي قدر نصيبه فالأقرب الافتقار إلى الإجازة ،