ما سيملكه ، ولأن
القبول كاشف أو ناقل ، وهما معا منتفيان هنا ، لمعلومية اشتراط الملك بالموت ،
ولأن ما قبل الوفاة إن كان قابلا للقبول ، فليكن قابلا للرد أيضا ، كما بعد الوفاة
، والمشهور أنه لا حكم للرد قبل الوفاة ، كما ستعرف ، فالقبول كذلك أيضا ، ولأن
القبول لو كان مقبولا حال الحياة لم يعتبر قبول الوارث ولا رده ، لو مات الموصى له
قبل موت الموصى وقد قبل ، وهو باطل لأن إطلاق الأخبار يقتضي عدم الفرق بين تقدم
قبول الموصى له وعدمه ، فيكون قبول الوارث ورده معتبرا ولما ستعرفه في شرح قوله «
فإن رد إلى آخره ».
والجميع كما ترى ،
ضرورة منع عدم المحل له بعد أن كان المقصود بالقبول الرضا بالمراد من الإيجاب
كيفما كان ، فلا يتصور اختصاص الإيجاب في زمان دون القبول.
ودعوى ـ كونه
كالقبول قبل الوصية الذي لم يتحقق فيها إيجاب أصلا ، وكما لو باعه ما سيملكه الذي
يكون الإيجاب فيه باطلا ـ واضحة الفساد ، كوضوح فساد الثاني لأن الكشف والنقل إنما
هو في القبول بعد الوفاة ، لانحصار مقتضى الملك حينئذ فيه ، بخلاف حال الحياة التي
لا إشكال كما لا خلاف في توقف الملك معه على الوفاة التي قصد الموصى التمليك بعدها
، وعدم الحكم للرد بعد تسليمه ، لأصالة بقاء حكم الإيجاب وصلاحية الزمان للقبول ،
لا تستلزم صلاحيته للرد ، وقبوله بعد الموت ليس لقبول القبول فيه ، بل للإجماع
ونحوه مما هو مفقود في الفرض ، بل هو مظنة العكس ، وقبول الوارث إنما يكون معتبرا
إذا مات الموصى له قبل القبول ، كما أن رده معتبر إذا كان للموصى له الرد.
أما لو فرض عدم
الرد له لم يكن للوارث ذلك أيضا ، كما لو مات بعد القبول والوفاة وليس في النصوص
ما يدل على اعتبار قبول الوارث ، كي يتمسك بإطلاقه ، الشامل لقبول الموصى له وعدمه
، كما لا يخفى على من لاحظها هذا.
وقد أشار المصنف
بقوله وإن تأخر إلى آخره ، إلى عدم اعتبار اتصال القبول بالوفاة لو وقع بعدها ،
سواء قلنا باشتراط صحته بذلك أولا لإطلاق الأدلة الشامل لذلك قطعا ، ضرورة ندرة
اتفاق حصول ذلك ، بل تعذره فيما لو كان الموصى له غائبا مثلا فلا ريب ولا خلاف
يعتد به في عدم اعتبار اتصال قبولها بالوفاة ، فضلا عن عدم اعتبار اتصاله بالإيجاب
الذي هو معتبر